التوقيت الجمعة، 10 يناير 2025
التوقيت 01:26 م , بتوقيت القاهرة

"الإدارية العليا" تحكم قبضتها على فساد توزيع الأراضي بـ"الإصلاح الزراعي"

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، في سبيل إحكام قبضتها على فساد توزيع الأراضي الزراعية بالإصلاح الزراعى، إبطال عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها بـ25 جنيهًا للمتر على النيل، وأكدت أن الغاية من الاستيلاء على اراضي الإصلاح الزراعى توزيعها  "من 2- 5 أفدنة" على  صغار الفلاحين في كل قرية  لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس.


وحظرت المحكمة  تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع في توزيع الأراضي حماية المال العام وسدًا لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسيء إلى مصلحة المرفق العام كما أوجبت المسؤولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم وقضت المحكمة ببطلان جميع العقود المبرمة بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين من موظفيها على مساحات أراضى الهيئة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.


وقالت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادى يوسف نواب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها أنه يحظر على العاملين بالجهات الإدارية الدخول - بالذات أو بالواسطة فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة، وهذا النص الآمر بحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم ولا التقدم بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، غايته حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أي شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التى يتبعها وحتى يسد أى منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسىء إلى مصلحة المرفق العام.


فحظر المشرع كلية هذا التعاقد وعلى أى صورة سواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية ابعادا للموظفين عن الشبهة وتنزيها عن الظن وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات وظائفهم وعدم الإفادة من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك وأن فى ذلك لتوطيد بالثقة العامة بهم وهذه الاعتبارات تتصل اتصالاً وثيقاً تنهى الى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر.


وأضافت المحكمة أن مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيداً لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التى بسطها على الأراضي الزراعية ، وان الغاية من الاستيلاء على الأراضي المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المنتفعين من صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعي من توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية، على صغار الفلاحين، بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.


وهدف المشرع منذ عني بالإصلاح الزراعي هو قواعد العدالة في توزيع الأراضي على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم، وليس توزيعها على موظفى الهيئة القائمة على إدارة الأراضي المستولى عليها بأثمان بخسة، كما حظر المشرع بنص آمر على هذه الهيئة بيع الأراضى المستولى عليها لموظفيها وهى أحكام تتعلق بالنظام العام ما يجعل عقود تخصيص الأراضى المستولى عليها لموظفيها ورد على محل يخالف نظاماً عاماً وهو ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
 
وكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعيأصدر قراراً باعتماد بيع مساحة 12548 م² توسع سكنى بنواحى أرمنت، الضبعية، الريانية بمركز ارمنت بمحافظة قنا والمقسمة إلى 139 قطعة لـ139 مواطنا من العاملين بمنطقة أرمنت بمحافظة قنا وأبنائها العاملين بمناطق المديرية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  وتقدير الإدارة المركزية لشؤون الهندسية (إدارة المبانى) .


وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  انتهت الى تقدير المساحة بواقع 45 جنيها للمتر المربع بالإضافة إلى 10% علاوة تميز للمساحات الواقعة على الطريق المرصوف جسر طراد النيل وذلك للمساحة التى تقع بناحية وابورات أرمنت وقدرها 7658 م²وباقى المساحة بواقع 25 جنيها للمتر المربع بخلاف ثمن المبانى وتم تسليم عدد 55 عقد ابتدائى قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. الذى يحظر على الجهات الإدارية الدخول مع العاملين بها فى تأجير أو بيع حفاظاً على الوظيفة العامة.
 
واختتمت المحكمة أنه لا يعتد بالقول إن هناك حكماً لصالح هؤلاء الموظفين من محكمة أول درجة  لم يطعن فيه لأن حكم الإدارية العليا وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس و خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة لا يتصور اختلاف الحكم القانوني فى مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين، طعن فى أحدهما ولم يطعن فى الآخر خلال الميعاد القانوني.


وعليه فانه فى حالة عدم الطعن على حكم محكمة أول درجة وصيرورته حائزا لقوة الامر المقضى لا يحول أن تفصل المحكمة الادارية العليا فى الطعن على حكم آخر صدر برفض دعوى الغاء القرار ذاته أو العكس إعمالا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، ومن ثم فان المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والحكم السابق من ذات المحكمة فى خصوص القرار الساحب وتقضى بتأييد هذا القرار فيهما معا وإلغاء الحكم السابق. ودون إخلال بالمسؤولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم.
 


اقرأ أيضًا:


لارتكابهم مخالفات مالية.. التأديبية تحدد جلسة محاكمة 4 مسؤولين بالتأمينات