إحالة طعون المحامين لإلغاء شروط القيد إلى المفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقدمة من المحامين لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين الصادرة في 22 أكتوبر الماضي لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني.
وقالت الدعوى إن سامح عاشور أصدر قرارًا خاصًا بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و2016.
وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.
وتم الطعن على شروط القيد في نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، وبتاريخ 28/2/2017 قضت الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور الخاص بضوابط القيد والاشتراكات المطعون فيه وما يترتب عليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شروط قيد المحامين التي وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
وقالت محكمة القضاء الإداري إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، غير مختص بتعديل إجراءات القيد وتجديد الاشتراكات والعضوية في جداول النقابة العامة للمحامين، وأن المشرع اشترط اشتراطات أخرى بشأن شروط القيد في نقابة المحامين، والانتقال من بين الجداول، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة وسامح عاشور إضافة شروط جديدة احتراما للأداة التشريعية.
اقرأ أيضًا: