التوقيت الخميس، 26 ديسمبر 2024
التوقيت 05:16 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على قرارات مجلس المحامين بشأن المعاشات وتجديد الاشتراك

أقر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، القرار الصادر يوم 22 أكتوبر الماضي، بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018.


وقرر المجلس، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمقر النقابة، أن تاريخ دليلي الاشتغال عن عام 2017 والمطلوبين لتجديد الاشتراك للعام المقبل، سابقا لموعد القرار الصادر في 22 أكتوبر الجاري، وتكليف الأمانة العامة، بوضع اللائحة التنفيذية للقرار.


كما قرر مجلس نقابة المحامين، زيادة الحد الأقصى للمعاش في 2019 إلى 2000 جنيه، بدلا من 1920، على أن تصل في عام 2018 إلى 1840، بعد الزيادة الدورية الـ 5 % التي وافقت عليها الجمعية العمومية في شهر أكتوبر الماضي، إضافة لرفع الحد الأقصى للعلاج لحالات القلب المفتوح، والسرطان، وغيرها، من 30 ألف إلى 35 ألف، نتيجة لما تحقق من وفر بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية.


يذكر أن، لجنة القبول أصدرت في 22 أكتوبر الماضي قرارا يتعلق بضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018، ضمت 8 بنود، هي:


قررت لجنة القبول ما يلي:


أولاً: يراعي عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب.


ثانياً: في حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً وبقوة القانون.


ثالثاً: في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل.


وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.


رابعاً: من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون.


خامساً: بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين.


سادساً: يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون.


سابعاً: المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب، بشرط ثبوت علاقة العمل رسميا.


ثامناً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار.


اقرأ أيضًا..


سامح عاشور لـ"المحامين الجدد": "يجب أن تؤهلوا أنفسكم جوهرا ومظهرا"


بدء اجتماع "المحامين" بقاعة المجلس الجديدة بمقر النقابة