"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون محاكم الأسرة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشان إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى باثبات النسب وجب على الاخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما اذا كان الصغير خاضعا لنظام الاسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون واشار فى مذكرته للبرلمان إلى ان مشروع القانون اضاف الى المادة 11 من قانون محكمة الاسرة حكما يوجب على الاخصائى الاجتماعى ان يضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة فى دعاوى النسب بيان ما اذا كان الطفل تابعا لاسرة بديلة من عدمه وذلك تلافيا لصدور احكام باثبات نسب الصغير مجهول النسب
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف الأنفس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسر بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى دون أن يتم الإشارة اليه في صحيفة الدعوى.
وتابعت المذكرة، أنه حرصا على هؤلاء الاطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم وحرصا على عدم اختلاط الانساب تضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 11 والتى من ضمنها دعاوى النسب أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال مجهولي النسب.