التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 09:22 م , بتوقيت القاهرة

"الأطباء": هذه تفاصيل العلاج المجاني وفقا لقرار "الوزراء"

قالت نقابة الأطباء، إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان، ومنها خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم "خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية"، تلتزم الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء في الحالات المختلفة في التوقيتات وبالرسوم المحددة فيما بعد.


وأضافت الأطباء، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لا يجوز طلب رسوم إضافية وأي مخالفة لذلك ترتب المسؤولية على النحو التالي:


1- الاستقبال والطوارئ: بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميا،و يتم استقبال مرضى الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان طوال الـ24 ساعة.


2- الكشف بالعيادة الخارجية (المجاني): خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


ويكون توابع الكشف الطبي وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية وصرف الأدوية علي النحو التالي:


أ- توقيع الكشف الطبي وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية بالمجان.
ب- تحصيل مقابل قدره 1 جنيه مقابل عبوة الدواء.


ويعفى من هذا المقابل (رسم العبوة) التحصينات المختلفة ومرضى الدرن والجزام والمترددون لعلاج الأمراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الأسرة وحالات الإسعاف.


3- الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادي): بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثانية ظهرا.


ويتم  توقيع الكشف على المرضى بها مقابل 3 جنيهات للكشف لدى الأخصائي، ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية، بعد الساعة الثانية ظهرا، إلا إذا كان هناك مكان مخصص لهذه العيادات (الاقتصادية) فيكون العمل بها في هذه الأماكن طوال اليوم، وبحيث لا تتعارض مع تقديم العلاج المجاني، ويحظر تحصيل مقابل الكشف 3 جنيهات إلا إذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائي وفي المواعيد المحددة.