التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 12:45 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على..الجهات الخاضعة لإقرارت الذمة المالية الكسب غير المشروع

أرشيفية
أرشيفية
يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية:
 

1 - رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.

2 - أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.

أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم

3 - أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين في تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

4 - مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.

5 - مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.

6 - مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.

7 - سكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس.

8 - مدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

9 - مديروا إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب إليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

10 - مديروا إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار إلية.

11 - مديروا إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

12 - الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم إقراره إلى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك ، ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.