الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات
ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".
ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وذكرت المادة الخامسة "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 28 مايو 2019.