التوقيت الإثنين، 04 نوفمبر 2024
التوقيت 08:26 م , بتوقيت القاهرة

سجين يهتف"تحيا مصر" عقب الإفراج عنه بالعفو الرئاسى فى عيد الشرطة

سجين يهتف "تحيا مصر"
سجين يهتف "تحيا مصر"

 

انطلقت منذ قليل فاعليات قطاع السجون ،  احتفالاً للأفراج عدد من الغارمين والغارمات و العفو عن بعض النزلاء تنفيذا للقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، فضلا عن تكريم عدد من النزلاء المتفوقين دراسياً.

وهتف  احد السجناء " تحيا مصر ... تحيا مصر .. بحبك ياسيسى .. ربنا يخلينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى "

 

ويشارك فى الحضور الحفل عددا  كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

 

يشار الى أن قطاع السجون ،فعل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي.

 

كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

 

 

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بتشكيل اللجان لفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتدعيم أوجه الدعم والرعاية لهم، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، فضلا عن فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسي.

 

 

ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "د" قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

 

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الجمهورية: "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة (خمس عشرة سنة ميلادي).