قانون "حماية المستهلك".. اعرف حقوقك
صدّق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عام 2006، على قانون مجلس الشعب بتأسيس جهاز حماية المستهلك، طبقا للقانون رقم 67، على أن يختص الجهاز بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وضبط الأسواق، وكل ما يتعلق بالوظيفتين السابقتين.
وألزم القانون التاجر أو المورد بعدد من الالتزامات تجاه المستهلك:
بيانات السلعة والفاتورة
- أوجب القانون على المنتج أو المستورد أن يضع باللغة العربية على السلع، البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، بشكل واضح يسهل قرائتها.
- كما يجب على مقدم الخدمة أن يضع بطريقة واضحة بيانات الخدمة، التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
- يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة تاريخ التعامل أوالتعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ونوعيته وكميته.
استبدال السلعة
- في حال وجود عيب في المنتج، يلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها كاملة، دون تكلفة إضافية.
- مدة استبدال السلعة 14 يوما، وذلك إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويكون الحق للمستهلك في استبدالها أو استرداد قيمتها، دون تحمل أي مبالغ إضافية.
البيع بالتقسيط
يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط، وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك:
1- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.
2- سعر البيع للمنتج نقدا.
3- مدة التقسيط.
4- التكلفة الإجمالية للبيع.
5- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
6- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.
الشكاوى
يحال أي خلاف حول الخدمة للجهاز للفصل فيه، ويتلقى جهاز حماية المستهلك الشكاوى على رقم هاتف 19588.
يمكن الإطلاع على قانون حماية المستهلك بالكامل من هنا.