"قانون السيسي" يعفي هؤلاء من الضريبة العقارية
أعفت الحكومة المصرية بعض الوزارات والمشروعات من سداد الضريبة العقارية التي أقرت في 2014، بعد تعطل العمل بها لسنوات نتيجة ضغوط أصحاب المصالح، إذ صدر القانون عام 2008، وتم إرجاء تنفيذه أكثر من مرة، حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا في أغسطس الماضي ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وفي السطور التالية يرصد "دوت مصر" الفئات التي طالتها الإعفاءات الضريبية.
أبنية ووحدات المشروعات الصغيرة
نص القانون على إعفاء الوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
المسكن الخاص
تضمن القانون إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فإن الضريبة تفرض على الـ 2 مليون الإضافية و ليس علي قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير.
الوحدات المؤجرة بالقانون القديم
أبقى القانون على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهي الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
أبنية الجمعيات والمنظمات والأحزاب
القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة.
الأحواش والمقابر
تضمنت التعديلات وضع الأحواش والمقابر ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء.
أبنية القوات المسلحة والداخلية
يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة وينطبق ذلك أيضا على وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والشاليهات والاستراحات الخاصة بهم.