بأمر المحكمة.. "نبق سيناء للفنادق" لها حق بيع أسهمها
أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات اقتصادية واستثمار، حكما بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصول أو تدير أنشطة في سيناء، في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة للحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالما يعود تاريخ تأسيسها إلى ما قبل عام 2005، وهو العام الذي صدر فيه قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
وأوضح البيان، المنشور على موقع البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن شركة "نبق سيناء للفنادق" تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية، بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة في سيناء، فقد طلبت لجنة القيد في البورصة وفقا للقانون المشار إليه، الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة في قبول تداول أسهم رأس مال الشركة، تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005، والتى تضمنت أنه لا يتم إجراء أى تعديل فى نظام الشركة الأساسي أو تداول أسهم رأس مالها، إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء
وعليه أقامت الشركة دعوى اختصت فيها كلا من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، نظراً للقرار السلبي بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطني وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفي حيثيات حكمها أشارت المحكمة، إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث أنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعي لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التي تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995، فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين في البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.
وعلق د. وجيه أمين التازي نائب رئيس البورصة المصرية،على الحكم بقوله: " إن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية".