التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 03:18 ص , بتوقيت القاهرة

قضية "تسمين الكتكوت" ليست الأولى ..جهاز حماية المنافسة تاريخ من مكافحة الاحتكار

يواجه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عداء كثير من رجال الأعمال الفاسدين والموظفين المرتشين، نتيجة لتحقيقاته فيما يغفل عنه المصريون.



حماية المنافسة ومنتجي الدواجن


فبعد أربعة أعوام من احاله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لـ 24 شركة من منتجي الدواجن للنيابة، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية؛ أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ أيام حكمًا بتوقيع غرامة 4.5 مليون جنيه ضد اثني عشرة شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت؛ ذلك لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد - بالخفض - رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن.


وقد جاء حكم المحكمة الاقتصادية بعد هذه الفترة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وكذا صعوبة إثبات المخالفات في هذا القطاع تحديدًا، حيث تجدر الإشارة بأن النيابة العامة قد شكَّلت لجنة للتحقيق والوقوف على أية مستجدات تطرأ على القضية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامها وتقديرها لقضايا المنافسة، وكذا استشعارها بخطورة هذه القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.


ومن الجدير بالذكر أنه في ذات القطاع المهم قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بسعر أقل من 14% عن تكلفة المربيين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق؛ وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابي في ضبط الأسواق وكذا دوره الردعي في التصدي لأية ممارسات احتكارية ضارة.


قنوات بين سبورت القطرية


بناءا على تحقيقات من جهاز حماية المنافسة أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن سبورت"، بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة "بي إن سبورت" في أوائل عام 2017.


وجاء الحكم لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة "بي إن سبورت" لنصوص المواد 8 (د)، من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية.


البداية كانت 2013


و انتهت دورة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017، أي على مدار أربعة أعوام، ونجح الجهاز خلال تلك الفترة في تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل.


وقال الجهاز، إنه تم فحص ما يقرب من المائة قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي القضايا التي فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التي تمس المواطن (الصحة - الإعلام - الرياضة - الغذاء)، وقد جاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في عام 2016 بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأن الجهاز يختص بفحص كافة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية.


البنك الدولي


وكشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري عن حصوله على منحة دعم فني من البنك الدولي لمساعدته في تعزيز سياسة حماية المنافسة منتصف سبتمبر.


شركات الكهرباء المخالفة


ورد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منتصف أغسطس الماضي  بلاغًا تقدّم به بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيه من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلي، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.


وبسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفي ضوء المعلومات التي توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تفيد بعدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة 6 شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر في سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصري لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافي المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة في حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائي بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائي من الشركة، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة في ظل عدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ذلك، بل لا يتسق مع كود توزيع الكهرباء، كما توصل الجهاز خلال فحصه للقضية في الواقع العملي إلى تحميل المشترك ثمن العداد فعليًّا في بعض شركات توزيع الكهرباء، وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود في حيازة المستهلك على سبيل الأمانة، وهو الأمر الذي يجهله العامة.


اقرأ أيضا..


حماية المنافسة: وضع حد أدنى لأسعار الفنادق مخالف للقانون