التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 02:37 ص , بتوقيت القاهرة

وداعا لعشوائية جولات الخيل والجمال بالأهرامات.. رخصة الكارتات "للمتعلمين فقط"

تطوير منطقة الأهرامات حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، بدأت ملامحه تظهر للنور لتتحول المنطقة الأثرية الأهم في مصر من العشوائية للشكل الحضاري الذي يليق بعظمة المصريين.


ويشمل مشروع التطوير الذي سينتهي منتصف هذا العام، رفع الكفاءة السياحية للمنطقة وتنظيم وجود الباعة الجائلين، وأصحاب المركبات الخيول والجمال ووضع ضوابط أمنية وسياحية لتعاملهم مع السائحين من رواد المنطقة، وإنشاء مكان مخصص لهم مرافق للمنطقة الأثرية.


ونشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة الجيزة لتنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات في المناطق السياحية بالمحافظة، ليقضي على عشوائية المهنة التي تسبب في أحيان كثيرة في إزعاج السائحين.


وحظر القرار تأجير الخيول والجمال والكارتات المرخصة من الوحدة المحلية المختصة بالمناطق الأثرية والسياحية الواقعة بالمحافظة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظة ( الإدارة العامة للسياحة).


وشكلت المحافظة لجنه من 10 أعضاء لبحث الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص اللازم.


ويشترط القرار 6 شروط يجب توافرها للحصول على الترخيص تشمل:


الأهرامات


1-أن يكون طالب الترخيص من محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو ممن يعملون بهذا المجال.


2- ألا  يقل السن عن 18 سنة.


3- الإلمام بالقراءة والكتابة.


4- أن يجتاز كشف اللياقة الطبية.


5- موافقة جهات الأمن المختصة عليه من الناحية الجنائية والسياسية.


6- خلو صحيفته الجنائية من أي أحكام جنائية.


وحظر القرار التنازل عن الترخيص الممنوح لصاحب الدابة إلا لدرجة القرابة الأولى وفقا لما تراه اللجنة، مع مراعاة إحصار شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط أساسي لاستخراج رخصة لأول مرة، على أن تجمع الحالات وتبحثها اللجنة مجتمعة للمتقدمين الجدد.


شروط لترخيص الجمال والأحصنة


جمال في الأهرامات


ووفقا للقرار لا يجوز الترخيص للعمل في هذه المهنه إلا بعد الكشف البيطري على الدابة الخاصة بصاحب الترخيص والتأكد من صلاحيتها وترقيمها بمعرفة المركز البيطري بالهرم.


ويشترط القرار على صاحب الترخيص العمل بالمنطقة الأثرية والسياحية الواقعة في نطاق المحافظة في الأماكن المحددة لذلك طبقا لمواعيد فتح وغلق تلك المنطقة والتى تحددها وزارة الأثار ولا يجوز العمل قبل أو بعد ذلك إلا بتصريح كتابي من شرطة السياحة والآثار ووزارة الآثار.


وأكد القرار على أن تحديد مواقف انتظار الدواب وعربات الركوب سيتم تحديدها بمعرفة مديرية الأمن وفقا لما تراه من اعتبارات انتظام العمل وبعد أن تعتمدة اللجنة المنصوص عليها في القرار.


تعليمات لصاحب الترخيص


الأهرامات


ووفقا للقرار يجب على صاحب الترخيص حمل الترخيص وتقديمه كلما طلب منه ذلك، ووضع الرخصة الخاصة به على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابة في مكان ظاهر، والقيام بالعمل في الأوقات والأماكن وبالطريقة المحددة للقرار.


الجزاءات


ونص القرار على أنه يعاقب صاحب الترخيص بسحب الرخصة لمدة 30 يوما، مع تحصيل مبلغ لا يقل عن 200 جنيه ولايزيد عن 300 جنيه لصالح المحافظة إذا ارتكب إحدي المخالفات التالية:


1-عدم الإلتزام بالمهنة ونوع الدابة الصادر بها الترخيص.


2- قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها الخطر.


3- الوقوف بالدابة والكارتة خارج الأماكن المحددة أو التجول بالمناطق المحيطة بالأماكن الأثرية والسياحية بحثا عن الركاب.


4- الإلحاح على الرواد لحثهم على التصوير أو ركوب الكارتة أو الدابة.


5- استعمال دابة أو كارتة غير مرخص لها.


6- مطالبة الركاب بأي مبلغ بأي وسيلة كانت تزيد عن التعريفة المقررة التى يصدر بها قرار من المحافظة أو ارتكاب فعل يضايقهم أو يعتبر تهديدا لهم.


7- إعاقة المرور بالمنطقة خلال استخدامة الدواب والكارتات.


8- عدم إطاعة الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات المختصة بشئون السياحة والأمن والآثار.


9- مزاولة العمل المرخص به في غير الأماكن والأوقات المحددة من الجهات المعنية بذلك بدون ترخيص.


10- عدم وضع الرخصة الخاصة به على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابةفي مكان ظاهر.


11- إذا زاول نشاطا آخر غير المصرح له به داخل المنطقة.


12- إذا قام بوضع سماعات أو خلافة من وسائل الإزعاج بالكارتة الخاصة به داخل وخارج المنطقة الأثرية.


13- إذا قام بالكتابة أو وضع أي ملصقات على الكارتة غير العلامة المميزة الصادرة مع الترخيص.


14- المخالفات الأخري التى تقوم بتحريرها إدارة شرطة السياحة والآثار وإدارة تأمين المناطق السياحية الأثرية لهم.


15- إذا تعدى المرخص له على أحد الجهات الرقابية بالقول أو بالفعل.


16- إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات المتعلقة بالإضرار بالأماكن الأثرية أو سوء التعامل مع الآثار والطرقات وجميع الخدمات الموجودة بها، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات والميادين العامة المحيطة بالمنطقة الأثرية.


ووفقا للقرار يتم إلغاء الترخيص والعلامات المميزة للدواب المرخص له في الحالات التالية:


1-إذا حكم على المرخص له في إحدي الجرائم بعقوبة جنائية.


2-إذا لم يجدد الترخيص بعد 60 يوما من تاريخ انتهائة.


3- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون الرجوع للجنة المشار إليها في القرار.


4- في حالة ارتكاب المرخص له أي عمل منافية للآداب العامة.


5- إذا ارتكب مخالفة من المخالفات الواردة بالمادة 12 أكثر من 3 مرات خلال نفس العام.


1


2


3


4


5


6


اقرأ أيضا..


صور.. كل ما تريد معرفته عن مقبرة "حتبت" الأثرية بعد اكتشافها بمنطقة الأهرامات