التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 12:35 م , بتوقيت القاهرة

بعقوبة تصل 2 مليون "قانون" الجريمة الإلكترونية يحمي"الفضاء الإلكتروني"

أعلنت مؤخرا لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية من أهم أولوياتها في الفترة المقبلة، وسيتم إحالته إلى اللجنتين التشريعية والخطة والموازنة بالبرلمان.

وتجري لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اتصالات مكثفة مع وزارة الاتصالات لدراسة جوانب المشروع الجديد، على أن يتم إقرار القانون بعد الانتهاء منه.

وقال النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات أن القانون أهم أولوياتهم في اللجنة، وسيتم إدراجه على جدول العمل خلال الأيام المقبلة على أن يتم عرضه في جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.

ونص مشروع القانون المقدم على غرامات تصل إلى مليوني جنيه وعقوبات حبس تصل إلى 3 سنوات في حالة وجود تهديد من المواقع الإلكترونية للأمن القومي أو في حالة بث وترويج وحض على عنف ونشر أخبار كاذب.

وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما سن تشريع يقضي باختصاص محكمة الجنايات في غلق وحجب المواقع الضارة.

دوت مصر يرصد أبرز جوانب القانون والعقوبات المتعلقة بمخالفته وتحديد تعريف وشرح لكل مصطلح.

جريمة اختراق موقع خاص بالدولة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.

يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او ألغي كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

جريمة التنصت

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش عليها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

جريمة اختراق البريد الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او أنشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص بأحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

ارتكاب وتسهيل الجرائم

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او أنتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور: اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

جريمة إفشاء المعلومات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشي بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

جريمة الترويج لارتكاب جرائم

 يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانين الخاصة.

حجب المواقع بقرار محكمة الجنايات

لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض.

مليون جنيه غرامة الامتناع عن الحجب

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او أكثر او الاضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

جريمة الترويج لعصابة إرهابية

 يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لأفكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدية.

جريمة اتلاف محتوى موقع

كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقي مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة حيازة "كلمة سر"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي :ـ جهاز أو برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ـ كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة.

جريمة الاستيلاء على أموال الغير

 يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإلكتروني خاص بالغير، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها.

جريمة تزوير أدوات الدفع

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها

جرائم نسخ أعمال أدبية

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق

السجن المؤبد للمخلين بالنظام

إذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد.

مصادرة الأجهزة

يجب في حالة الحكم بالإدانة في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والآلات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او أسهم في ارتكابها.

التحفظ على المخالفين

يجوز للجهات الامنية (رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق او حذف ما تبثه كل او بعض هذه المواقع.