التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:08 م , بتوقيت القاهرة

حيثيات حكم براءة أنس الفقي من تهمة الكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في غضون عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت النيابة العامة أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر بـ"ثلاثة وثلاثين مليونا، وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفا"؛ بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.


وأضافت الحيثيات، أن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، ما كان ينبغي معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراة والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه.


وأشارت الحيثيات، إلى أن أنس الفقي استغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحي امتداد غرب الجولف في القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققًا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره مليونين و570 ألف جنيه، كما حقق كسبا غير مشروع يقدر بـ26 مليونا و263 ألف جنيه، تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالا إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت، محققًا كسبًا غير مشروع مقداره 56 ألف جنيه.


وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت شاهد الإثبات، وعضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبدالحميد البنا.


وقرر أن الأرض موضوع الاتهام قد تم تخصيصها بطلب تم تقديمة لوزير الإسكان بناءً على إعلان، تم نشره بجريدة الجمهورية، وقد تأشر على الطلب من الوزير المتخصص، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلًا عن أن المتهم لم يحصل على أي استثناءات أو امتيازات.


وأكدت الحيثيات، أن المحكمة فحصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، وأن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي، بإدانة المتهم أو براءته.


وأضافت الحيثيات، أنه لما كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات رئيس قسم الأراضي السكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة أن الأرض موضوع الاتهام.


وتم الإعلان عنها ضمن أراضي أخرى طرحت للبيع للجمهور، وتم نشر الإعلان بالجرائد اليومية، وتقدم المتهم بطلب إلى الوزير المختص، وقام بسداد الثمن كاملا، ولم يتم تخصيص قطعة مميزة له، ولم يحصل على أي استثناءات أو مزايا.


كما جاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية مطابقة لما شهد به شاهد الإثبات وهو ما يؤكد صحة الإجراءات التي تمت في تخصيص قطعة الأرض موضوع الاتهام.


وأضافت الحيثيات، أنه لم يثبت للمحكمة من مستندات الدعوى أو أقوال الشاهدين قيام المتهم باقتراف أفعال تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ بعناصرها القانونية، وأنه استطاع من خلال ذلك الاستغلال للوظيفة تحقيق كسب مجرم، فقد خلت الأوراق من أي أفعال ارتكبها المتهم تثبت منها تدخله لدى وزير الإسكان السابق ولدى المسؤولين في الجهات الأخرى، وأنه انحرف بوظيفته انحرافا يؤدي إلى التأثيم.


وجاءت أقوال شاهد الإثبات أمام جهة التحقيق المختصة مبنية على استنتاجات لم ترق إلى مثابة الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة في اقتراف المتهم لجريمة استغلال النفوذ.


وأشارت الحيثيات، إلى أنه لم يثبت من الأوراق استغلاله ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، وما يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، إذ إن الأصل في القاعدة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وإذا قضي بالإدانة لا بد أن يكون هذا القضاء مبنيا على اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة فالأحكام لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على اليقين.


وأكدت الحيثيات، أنه ترتيب على ما ذكر فإن الشك دائما يفسر لصالح المتهم، ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته، وكان الدليل القائم من الأوراق قبل المتهم هو مجرد استنتاجات لا ترقي إلى صحة وقوة الدليل، ولا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته، بما يتعين معه والحال كذلك وعملا بالمادة 3041 إجراءات جنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.


وصدرت الحيثيات في القضية المقيدة برقم 1315 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبدالمجيد حلمي، ومحمد أبوالعلا.