"التعليم": هذه عقوبة تصوير الامتحانات أو تسريبها
قال مصدر مطلع بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن وزير التعليم الهلالي الشربيني، أقر بتعديل في المادة 500 المنظمة لأعمال أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
وقال المصدر لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين إن التعديل يشمل الفقرة الثالثة والرابعة، إذ تم تبديل كلمة "طباعة الامتحانات" بـ"تصوير الامتحانات"، إذ أن الطالب الذي يحاول تصوير ورقة الامتحان بداخل اللجنة يتم إلغاء المادة بالكامل، وإذا نجح في تسريب الامتحان وتصويره يتم إلغاء كامل العام الدراسي للطالب، وكذلك الحبس والغرامة على الطالب الذي يتورط في تسريب الامتحانات.
ووفقا للتعديلات الجديدة ، أضيف للقرار نص في المادة الثالثة، يؤكد على ان يلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة او الامتحانات المحلية، مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، لمن يقم بالفعل بتصوير او نشر او اذاعة او ترويج اسئلة او اجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور او المساهمة في ذلك، مع وجوب اخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.
ويحدد القرار 500 تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، إذ يلغي امتحان الطالب في جميع المواد في عدة أحوال وهي:
- "في حالة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان"
- "في حالة القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بنظام الامتحان"
- "في حالة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه".
- كما يلغى الامتحان أيضا في حالة استخدام المحمول بمختلف أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش في الامتحان
- وفي حالة مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه
- وفي حالة إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.