القضاء الإداري يقضي بأحقية عودة سكان العشوائيات بعد تطويرها
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بأحقية سكان المناطق العشوائية، في العودة إليها بعد إعادة تطويرها، وأن الحكومة ملزمة بإعادتهم إلى مناطق سكناهم السابقة، إ? إذا قبلوا بإرادتهم عدم العودة.
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر، برئاسة المستشار يحيي دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش وحضور مفوض الدولة محمد سامي وبسكرتارية سامي عبد الله، أن الدستور حظر على الحكومة أن تمنع المواطنين من الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها نقل المواطنين قسراً من منطقة معينة أو منعهم من العودة إليها.
حق السكن
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حق الإنسان في السكن، والحصول على مسكن ملائم من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، والحماية الدستورية للحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، وللأسرة ولحرمة المسكن، تستوجب أنه لا يهدر حق المواطن والأسرة في الحصول على مسكن، وإلا تظل الحقوق الدستورية المشار إليها فارغة المعنى خاوية المضمون.
وأضافت: "ويرتبط بحق المسكن حرية المواطن في الإقامة والاستقرار في المنطقة التي يختارها بإرادته، وكما أن للحكومة إخلاء المناطق العشوائية مؤقتاً إلى حين الانتهاء من بنائها وتطويرها مع توفير مساكن بديلة للسكان في مناطق أخرى، إلا أنها ملزمة بإعادتهم إلى مناطق سكنهم السابقة، بعد ا?نتهاء من تطويرها إ? إذا قبلوا بإرادتهم عدم العودة ورضوا بتخصيص سكن لهم في منطقة جديدة.
كان أحد سكان منطقة زينهم (مساكن سوزان مبارك)، قد أقام دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة، ومدير الإدارة العامة للتسكين بالمحافظة ومدير جهاز تسكين منطقة زينهم، مطالبا بإعادة تسكينه في المنطقة بعد إعادة تطويرها، وقضت المحكمة بقبول دعواه وأحقيته في العودة لمسكنه.
وكان مقيم الدعوى، قد أوضح للمحكمة أنه كان يقيم بمنطقة إيواء زينهم لمدة 26 عاما، وتزوج في محل إقامة والده بشقة مستقلة بالدور فوق الأرضي، وأصدر محافظ القاهرة قرارا بتطوير المنطقة بناء على توجيهات زوجة الرئيس الأسبق (سوزان مبارك).
وتم تشكيل لجان حصر السكان المقيمين إقامة فعلية في منتصف عام 2006، وتم حصره وزوجته وأو?ده بمعرفة اللجان المشكلة للحصر وشرطة المرافق التي أثبتت وجوده بالشقة التي أزالتها المحافظة، وبتاريخ 1 فبراير 2006 تم تحرير ملف تعاقد وتسلم إيصا? يفيد سداد الرسوم، والذي بموجبه يسلم وحدة بديلة بمساكن النهضة، إ? أن الإدارة لعامة للتسكين بمحافظة القاهرة، رفضت تسليمه شقة بديلة بزعم اتهامه في قضية مخدرات.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أن محافظة القاهرة، امتنعت عن تسكينه مستندة لثلاثة أسباب، أولهم أن اسمه لم يرد بكشوف الحصر التي قامت بها إدارة بحوث اإسكان وهو سبب غير صحيح، وثانيهم أنه تم تخصيص وحدة سكنية لوالده، وهو ما ? يمنع من حقه في الحصول على وحدة سكنية، بالمنطقة، أنه لم يكن مقيما مع والده، وإنما كان يستقل مع أسرته بمسكنه، و? يجوز حرمانه من مسكن نستقل وإجباره وأسرته على اإقامة مع والده.
التهمة الجنائية ? تحرم من حق السكن
أما السبب الثالث، فقالت المحكمة إن المحافظة زعمت اتهام المذكور في قضية جنائية، وهو أمر غير صحيح، كما أن المحافظة لم تشترط إعادة سكان منطقة زينهم إليها بعد تطويرها، أن ? يسبق اتهام أحد السكان في قضية جنائية، فضلا عن أن حق السكن يتصل بحقوق أسرة الشخص، و? يجوز حرمان أفراد اأسرة حقهم في المسكن ?تهام رب الأسرة أو الحكم عليه في قضية جنائية.