التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 08:22 م , بتوقيت القاهرة

هل يحق للقضاء سحب الجنسية من مهاجمة السيسي في ألمانيا؟

أثارت الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية، فجر العدلي، المقيمة بألمانيا والتي هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، جد? قانونيا حول مدى جدواها، وما إذا كان تصرف "فجر" يستوجب إسقاط الجنسية عنها أم ?. 

وقال رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الأسبق بمجلس الدولة، المستشار حمدي الوكيل، إن "فجر" ارتكبت فعلا يخل بهيبة الدولة ورئيسها في الخارج، ويخل بمدى و?ئها لوطنها، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية عنها، مؤكدا أن صبري "مقيم الدعوى" تتوافر لديه الصفة والمصلحة في إقامة دعواه، ?ن هدفه الحفاظ على و?ء المواطنين للدولة.

وأوضح أن الجنسية عبارة عن انتماء وو?ء من الشخص للدولة، التي تحميه في المقابل بالداخل والخارج، إ? أنه في حالة ارتكاب المواطن لما يخل بالو?ء كما لو تجنس بجنسية أخرى أو تطوع في جيش دولة أخرى أو ارتكب الخيانة، فمن حق السلطة التنفيذية إسقاط الجنسية عنه بقرار إداري قابل للطعن عليه أمام مجلس الدولة.

وأكمل أنه في بعض الأحوال يلجأ مواطنون لمحكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية عن آخرين، وهنا تبحث المحكمة أسباب طلب إسقاط الجنسية وسبب امتناع الإدارة عن إسقاطها، مؤكدا  أن القضاء ? يسقط الجنسية، إنما يلغي القرار السلبي بالامتناع عن إسقاطها، بناءا على النص القانوني الوارد بقانون الجنسية.

واختلف مع الوكيل، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي، وقال إن مصير الدعوى وأمثالها هو الرفض، لأنه ليس من حق المحكمة أو الدولة أن تسقط االجنسية عن أي مواطن لأنها رابطة قانونية واقعية سياسية، تربط بين المواطن والوطن الذي يعيش فيه، و? يستطيع أحد أيا كان وضعه أن يسقط عنه الجنسية مهما كان الأمر.

وأوضح فرغلي أن الصحفيّة قالت رأيها، وما فعلته بالمؤتمر يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وليس من ضمن الأفعال التي يحق فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنها، ولو تضمن حديثها سبا أو قذفا تحاكم عليه، لكن العقوبة في هذا الحالة ليست إسقاط الجنسية.

أضاف رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، أن القضاء ليس من مهامه إسقاط الجنسية عن المواطنين، إنما البحث في مدى توافر أسباب إسقاط الجنسية من عدمه، وفي حالة إسقاطها من مجلس الوزراء، يحق للمواطن الطعن على القرار أمام القضاء.

أما الخبير القانوني والمحامي محمد هاشم، فقد وصف الدعوى بأنها مجرد "شو إعلامي"، مؤكدا أن وزير الداخلية أو أي مواطن لا يملكون إسقاط الجنسية عن مواطن آخر.

ورأى هاشم أن مقيم الدعوى "ضد مهاجمة السيسي" ليس له صفة فيها، ولن تقبل دعواه، لأن من يملك إسقاط الجنسية هو مجلس الوزراء، و?بد أن يكون قراره مسببا، مضيفا أن مهاجمة السيسي مجرد تعبير عن الرأي وهو أمر لا يستوجب إسقاط الجنسية.

وقال إن في بعض الدول الأوربية، يعتدي مواطنون على الحكام والمسؤولين خلال مؤتمراتهم الصحفية، بإلقاء البيض في وجوههم أحيانا، ولم يحدث أن تسبب ذلك في إسقاط الجنسية عمن يقدمون على هذا الفعل.

وأوضح هاشم الحا?ت التي يحق فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن أي مصري، وفقا للقانون رقم "26 لسنة 1975" وهي كالآتي:

-إذا دخل المواطن في جنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية.

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

-إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، خاصة إذا كان بقاءه فيها من شأنه تهديد المصالح العليا للبلاد، وبعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته  بالخارج.

-إذا كانت إقامته العادية في الخارج أو انضمامه إلى هيئة أجنبية يتسبب في تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة المصرية بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 -إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

اقرأ أيضا: