التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 04:21 م , بتوقيت القاهرة

إحالة المادة 35 من قانون "الأطباء البيطريين" لـ"الدستورية"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بإحالة المادة رقم 35 من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم "47 لسنة 1969" للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتها.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعي وسمير عبد المقصود.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع الدستوري حرص على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، وأزيلت العوائق التي تحول بين المواطنين والالتجاء إليه، بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية.

وأوضحت أن من حق كل المواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، وتتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان، والدفاع عن مصالحهم الذاتية.

وأشارت المحكمة إلى أن المستفاد من نص المادة "190" من الدستور الحالي، أنها حسمت أمر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة، بالفصل دون غيره في المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادي في الفصل في أي منازعة إدارية لأي جهة من جهات القضاء، وباتت أي منازعة إدارية تندرج في اختصاص القضاء الإداري وحده دون غيره.

ولفتت إلى أنه من المستقر عليه أن النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء البيطرين، هي من أشخاص القانون العام، وإنشاؤها يتم بقانون، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، والأصل أن أعضاءها لهم حق احتكار مهنتهم دون غيرهم، ولا يجوز لغيرهم مزاولتها، وأن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة.

واضافت أن المادة 35 من القانون رقم "48 لسنة 1969" جعلت الاختصاص بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، ولما كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها  الطبيعي، لذا  فإن مسلك المشرع في المادة 35 من نقابة الأطباء البيطرين، يكون قد صدر على نحو متعارض مع أحكام الدستور الحالي.