الدستورية العليا تقر صحة عقوبة الحبس على تبديد المنقو?ت
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، برفض دعوى مطالبة بعدم دستورية المادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت ا?شياء المذكورة لم تسلم له إ? على وجه الوديعة أو كانت سلمت له بصفته وكيلا بأجره أو مجانا بغرض عرضها للبيع او استعمالها لأمر معين لمنفعة المالك لها او غيره، بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة ? تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة 342 تنص على أن يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا او اداريا إذا اختلس شيئا منها.
وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيم الدعوى القضائية للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إدارياً، فطعن بعدم دستورية المادتين لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً هو اختلاس اشياء محجوز عليها إدارياً، ولا يرتبطان بالاخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانوناً أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزاما جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعاً وصياغة .