الدستورية العليا تقر صحة قانون محاكم الأسرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة المستشار عدلى منصور برفض دعوى قضائية تطالب بعدم دستورية المادتين ( 2 ،11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وتنص المادة 2 من القانون على أن تؤلف محكمة الأسرة من 3 قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة ا?بتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خبيران أحداهما من الإخصائيين ا?جتماعيين، وا?خر من ا?خصائيين النفسيين، يكون احدهما على ا?قل بدرجة رئيس بمحكمة استئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.
وتنص المادة 11 على أن يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا في دعوى الط?ق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبط?ن الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه وا?نتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه.
وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجه من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها،فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 11 ) من قانون انشاء محاكم الاسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين احدهما اخصائى اجتماعى والآخر اخصائى نفسى لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع هدف من النص على الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وايجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة فى أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية واشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريراً استرشادياً إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى أطار تنظيم اجراءات التقاضى ولا يشكل مساساً باستقلال القضاء.