التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 03:52 م , بتوقيت القاهرة

لماذا ألغت المحكمة العلاج الكهربائي للمريض النفسي؟

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء ا?داري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، أسباب حكمها ببط?ن إجراء العلاج الكهربائي للمريض النفسي، في الحا?ت الطارئة، دون تقيبم طبي مستقل لحالته، يجيز هذا العلاج.


ذكرت المحكمة في حيثياتها، أن قرار وزير الصحة رقم "210 لسنة 2011"، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، والتي نصت على "جواز العلاج الكهربائي في الحا?ت الطارئة، دون تقييم طبي" مخالف للقانون، و? يجوز للائحة التنفيذية أن تعدل أو تخالف أحكام القانون.


واستعرضت المحكمة مواد القانون، والتي نصت على عدم جواز إجراء العلاج الكهربائي، إ? تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، وبموافقة المريض كتابة، بناء على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وفي حالة رفض المريض "الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي " لهذا النوع من العلاج، وكان ضروري لحالته، فرُض عليه ذلك بعد إجراء تقييم طبي مستقل.


وأكدت المحكمة، أن المشرع لم يسمح بالعلاج الكهربائي دون موافقة المريض، إ? بعد إجراء تقييم طبي مستقل لحالته يجيز ذلك، لذا ? يجوز للائحة أن تتغاضى عن موافقة المريض والتقييم الطبي بحجة أنها حالة طارئة.


ولفتت إلى أن المشرع لم يغب عنه تنظيم العلاج عموما في حالة الضرورة العاجلة، ونظمها في المادة 29 من القانون، ولو كان المشرع يسمح بالعلاج الكهربائي في الحا?ت الطارئة دون إجراء تقييم طبي لما أعجزه النص على ذلك صراحة.


كانت كلا من الطبيبتين، الدكتورة نهلة الإبياري، والدكتورة راجية الجرزاوي، العاملتين في مجال الطب النفسي، قد أقاما دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم "210 لسنة 2011" بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والعودة للنصوص اللائحة قبل التعديل، فقضت المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء قرار الوزير.