التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 03:39 م , بتوقيت القاهرة

لماذا ألغت المحكمة الع?ج الكهربائي للمريض النفسي؟

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء ا?داري برئاسة المستشار يحيي دكروري أسباب حكمها ببط?ن إجراء الع?ج الكهربائي للمريض النفسي في الحا?ت الطارئة دون تقيبم طبي مستقل لحالته يجيز هذا الع?ج.


قالت المحكمة أن قرار وزير الصحة رقم 210 لسنة 2011، بتعديل المادة 17 الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، والتي نصت على جواز الع?ج الكهربائي في الحا?ت الطارئة دون تقييم طبي مخالف للقانون، و? يجوز للائحة التنفيذية أن تعدل أو تخالف أحكام القانون.


وأستعرضت المحكمة مواد القانون والتي نصت على عدم جواز إجراء الع?ج الكهربائي إ? تحت تأثير مخدر عام وباسط للعض?ت، وبموافقة المريض كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته بطبيعة هذا الع?ج والغرض منه والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل الع?جية له،وفي حالة رفض المريض "الخاضع لإجراءات الدخول والع?ج الإلزامي " لهذا النوع من الع?ج، وكان ضروري لحالته، فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.


وأكدت المحكمة أن المشرع لم يسمح بالع?ج الكهربائي دون موافقة المريض إ? بعد إجراء تقييم طبي مستقل لحالته يجيز ذلك،لذا ? يجوز للائحة أن تتغاضى عن موافقة المريض والتقييم الطبي بحجة أنها حالة طارئة.


ولفتت أن المشرع لم يغب عنه تنظيم الع?ج عموما في حالة الضرورة العاجلة ونظمها في المادة 29 من القانون، ولو كان المشرع يسمح بالع?ج الكهربائي في الحا?ت الطارئة دون إجراء تقييم طبي لما أعجزه النص على ذلك صراحة.


وكانت ك? من الدكتورة نهلة الأبياري والدكتورة راجية الجرزاوي العاملتين في مجال الطب النفسي قد أقاما دعويين قضائيتين أمام المحكمة لإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ، والعودة للنصوص اللائحة قبل التعديل.