التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:09 ص , بتوقيت القاهرة

"الصيادلة" تطالب المخالفين لقانون مزاولة المهنة بتوفيق أوضاعهم

أكد رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عامر، أن اللجنة تحصر الآن أعداد الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 عن طريق اللجان الفرعية بكل محافظة، تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق، وعند ثبوت المخالفة ستحيلهم اللجنة إلى اللجنة التأديبية تمهيدًا لشطبهم من سجلات النقابة.


وطالب "عامر" المخالفين للقانون، بتوفيق أوضاعهم حتى لايقعوا تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين، وبغرامة لاتزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسم لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.


وأوضح "عامر"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المادة رقم 79 نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها سابقًا كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يعمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة تحت اسم أي مؤسسة صيدلية .


وحذر رئيس لجنة محاربة الدخلاء، أعضاء النقابة من عواقب المخالفة، مشيرًا إلى أن تورطهم في مخالفة القانون تسبب في الغالب في تحملهم مسؤولية مؤسسات لايديرونها ولايراقبونها، مما يتسبب في دخولهم السجن متورطين بقضايا مخدرات، وشيكات بدون رصيد، فضلا عن ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لايملكونها.