محلب يصدر لائحة التأمين الصحي للفلاحين وعمال الزراعة
أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، قرارا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج.
ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة، هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملا أجيرا "ثابتا أو موسميا"، ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.
ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
ويمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيها سنويا، إضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام.
ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويا، والتي بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.
ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأميني متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التي منها تغيير صفتهم التي بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أو خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحي، أوالتوقف عن سداد الاشتراكات.