"الإداري" يلزم الداخلية بقيد ابن الزواج العرفي مؤقتاً باسم والده
ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وزارة الداخلية بقيد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد محمد طلعت، وأسامة عبد الرحمن منصور، و حازم نبيه اللمعي، وسمير عبد المقصود، نواب رئيس مجلس الدولة.
أستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع في أحكام الدستور المصري و قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكافة الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
وأضافت المحكمة أنها تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشئون الطفل، أن تتقصى بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلى فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين، تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري حرص على التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، مؤكدة أن تلك الحقوق تشكل التزاما على الدولة وعلى الوالدين كل في إطار المسئولية الملقاه على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه، وأول هذه الحقوق، حقه في الحصول على اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى وأمن وغيرها من الحقوق.
ومن ثم بات على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوق شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة.
وأوضحت المحكمة أن قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسب الطفل إلى والديه، باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوماً من تاريخ حدوثها، وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون أظهرت الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرارا كتابيا منها، بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد، وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد.
ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك.
وأكدت المحكمة أن عقد الزواج العرفي صحيحا ومنتجا آثاره بحسبانه قرينة كافية بذاتها على قيد الأطفال في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ومنحهم شهادة ميلاد مثبتا بها نسبهم إلى والديهم في هذا العقد وهي قرينة بسيطة قابلة ?ثبات العكس، بل أن تلك القرينة تقوم كذلك حتى في ظل عقدالزواج الموثق رسميا، فقرينة نسبة ا?طفال إلى والديهم بموجب عقد الزواج، سواء كان عرفيا أو موثقا رسميا هي قرينة مؤقتة بطبيعتها، ? يزعزها وجود منازعات قضائية بين الزوجين حول انعقاد العلاقة الزوجية أو حتى في نسب الطفل.
وكانت المدعية " ب .ع . ف" قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، قالت فيها إنها تزوجت في 2006 من شخص بعقد زواج عرفي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلاُ في مايو 2005، إلا أنها فوجئت بزوجها ينكر نسب طفله وينكر زواجه منها، وأكدت أن ابنها بلغ 6 سنوات وهو بداية سن الالتحاق بالمدارس، وتحتاج لاستخراج شهادة ميلاد له، وطالبت بقيد ابنها مؤقتاً باسم والده، ليتمكن من الحصول على حقه في التعليم، حتى تفصل محكمة الأسرة في دعوى النسب التي أقامتها ضد والده.