التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 06:29 ص , بتوقيت القاهرة

لماذا منعت المحكمة المثليين من دخول مصر؟

ذكرت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بمنع دخول المثليين الجنسيين الأجانب للأراضي المصرية، أن الدولة المصرية بحكم سيادتها على إقليمها لها الحق في اتخاذ ما تراه ?زما من الوسائل والإجراءات للحفاظ على أمنها بالداخل والخارج وحماية مصالحها، وصيانة قيم شعبها من كل ما يضرها.

في سبيل ما تقدم، فالدولة غير ملتزمة من الناحية القانونية بالسماح للأجنبي بالدخول إلى إقليمها إ? وفقا لتشريعاتها، ولها رفض ذلك حسبما تراه محققا لمصالحها العامة، وبشرط البعد عن التعسف في استعمال السلطة أو ا?نحراف بها- بحسب الحيثيات.

ولفتت المحكمة في حكمها، الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، إلى أن المادة رقم 1 من القانون رقم 89 لسنة 1960، الخاصة بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، تنص على: "لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب"، كما تنص المادة 34 منه على: "تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها".

وأوضحت المحكمة، أن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في السماح بدخول الأجانب إلى الأراضي المصرية أو إبعادهم منها؛ رعاية للمصلحة العامة، وحفظا للنظام العام دون معقب عليها في هذا الشأن.

وأضافت، أن أوراق قضية الليبي الذي تم منعه من دخول مصر، كشفت أنه تواجد بالب?د بغرض السياحة وكان يقيم بمدينة نصر في القاهرة، ونسبت إليه المثلية الجنسية، والاعتياد على ممارستها في مسكنه بمقابل، وتحرر محضرا ضده برقم "37970 لسنة 2008 جنح الهرم" بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة.

كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بالنظر إلى نشاطه بالقرار رقم "2647 لسنة 2008"، واستمر إدراجه بالقرار رقم "2647 لسنة 2012 بكتاب قطاع مصلحة الأمن العام بتاريخ 31 ديسمبر 2012"، لذلك يكون قرار الداخلية بمنعه، قد صدر ممن يملك قانونا إصداره، استعما? للسلطة التقديرية الممنوحة له بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية وا?جتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع.

كان (ر.ق) ليبي الجنسية، قد أقام دعوى في 18 نوفمبر 2012 يطالب فيها ببط?ن قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول الب?د، موضحا أنه يدرس "دراسات عليا" بالأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905، صادر من طرابلس، وكان مقيما بمصر منذ 2006.

وأكد في دعواه، أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجيستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية، وأنه يخشى ضياع مواعيد ا?متحانات والرسوم التي سددها بالدو?ر كمصاريف دراسية، ما يجعل الأمر عسيرا عليه ماديا ومعنويا.

واستمرت دعواه في التداول أمام المحكمة إلى أن أحالتها لهيئة المفوضين في الأول من سبتمبر 2013، وأوصت الهيئة في تقريرها بإلغاء قرار الداخلية والسماح للمدعي بدخول مصر، إ? أن المحكمة التفتت عن رأي "المفوضين" باعتباره  استشاريا، وأصدرت حكمها بتأييد قرار الداخلية بمنعه وجميع المثليين من دخول مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، وبحضور مفوض الدولة، المستشار محمد الدمرداش، وبسكرتارية سامي عبد الله.