التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 12:24 م , بتوقيت القاهرة

قبلة في المترو.. فعل فاضح؟

صورة لفتاة وشاب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقبلان بعضهما البعض داخل محطة مترو ساقية مكي، الصورة أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، لكن القانون رافض، وهو ما نتناوله في التقرير التالي.


رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار عبدالمنعم السحيمي، أكد أن الفعل الفاضح هو أي تصرف يخدش الحياء العام، ضاربا مثل بالقبلة في الشارع إذا رآها رجل أو امرأة افترض أنها تخدش الحياء، وهو ما يمنعه القانون.


وأضاف السحيمي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته كأن يكون في السيارة أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.


المادة (278) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".


ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.


ومن جانبه، أوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق،  أن القاضي الذي ينظر القضية يحكم بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في القانون وليس العقوبتين، ودلل السحيمي بواقعة عضو حزب النور السلفي علي ونيس، الذي ضبط إبان حكم مرسي متلبسا بتقبيل فتاة في السيارة واحتضانها، والذي بررها حينها بأنه كانت مستاءة ويحاول تهدئتها، فضلا عن أنها قريبته.


أما نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، اللواء أحمد عبدالغفار، فقال إن المادة 278 من قانون العقوبات تتناول كل ما ينطبق عليه الفعل الفاضح، ويندرج تحتها القبلة في مكان عام أو خلع البنطلون لأي سبب، وكل ما يمثل خدشا للحياء العام، وهي جنحة تحول صاحبها للمحاكمة كأي واقعة.