أسباب إحالة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف للجنايات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري سامح جورج – أن قياديين بجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، شكلوا ما أطلقوا عليه (اللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة) والتي انبثقت عنها مجموعات مسلحة كانت تستهدف العمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، والاعتداء على الإعلاميين، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.
وأضافت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين لدى إبصارهم آلة تصوير (الكاميرا) بيد المجني عليها الصحفية ميادة أشرف، قاموا بتتبعها، ثم أطلق أحدهم صوب رأسها عيارا ناريا بقصد إزهاق روحها.
وجاء بأمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس.. حيث تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهمان الأول والخامس مسئولية باللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، وتولى الباقون مسئولية بالمجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التابعة للجنة مركزية أسسها قياديون بجماعة الإخوان وموالون لها، تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، والاعتداء على الإعلاميين، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن، والـ 22 ومن الـ 27 وحتى الـ 30 ومن الـ 45 وحتى الـ 48 ، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بان أمدوا المجموعات المسلحة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الـ 10 وحتى الـ 32 والـ 40 و من الـ 44 حتى الـ 48، انضموا إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام.. في حين شارك المتهمون من الـ 33 حتى الـ 37 والـ 46 والـ 47 في تأسيس الجماعة خلافا لأحكام القانون، بأن قدم المتهم الـ 33 إلى متوفي (مسئول اللجنة الفرعية موضوع الاتهام) مأوى، ونقلوا وأخفوا جميعا أسلحة أعدت للاستعمال في ارتكاب جرائم تحقيقا لأغراض المجموعات المسلحة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الـ 3 وحتى الـ 25 ومن الـ 38 حتى الـ 47 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر، ومقاومة رجال الضبط، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة بمنطقة عين شمس، وهم عالمون بالغرض منه.. حيث كان المتهمون الـ 3 و4 و الـ 6 حتى الـ 10 والـ 13 و الـ 15 و الـ 16 حاملين أسلحة من شأنها إحداث الموت.
وأكد أمر الإحالة أنه قد وقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر جرائم قتل ميادة أشرف رشاد (صحفية) عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمون من ال 3 حتى ال 25 وآخران توفيا وآخرون مجهولون، النية وعقدوا العزم المصمم على قتل الإعلاميين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش) وانخرطوا في التجمهر، ولدى إبصارهم آلة تصوير بيد المجني عليها تتبعوها، وما أن ظفر بها أحدهم حتى أطلق صوب رأسها عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد تقدم تلك الجريمة جنايات أخرى، حيث قتل المتهمون ماري سامح جورج عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن علم أحدهم بأنها مسيحية حتى جهر بذلك، فهرعوا إلى سيارتها، وهشموا زجاجها، واعتلى أحدهم مقدمتها وأطبق بيديه على رقبة المجني عليها، فأجبروها على الانحراف بالسيارة حتى اصطدمت بالرصيف، ولدى توقفها تكالبوا على المجني عليها وعاجلها أحد بعيار ناري أصاب صدرها، قاصدين إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما أكد أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل الطفل شريف عبد الرؤوف شريف محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا معارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، أصاب أحدها رأس المجني عليه قاصدين إزهاق أرواح معارضيهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ولفت أمر الإحالة إلى ان المتهمين شرعوا في قتل مروان مصطفى عبد الوهاب أحمد، وسيد مسعد عواد، ومحمد السعيد محمد، ورجب السيد عبد التواب، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل معارضي التجمهر المتواجدين بمحيطه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش) وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا المعارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصاب بعضها المجني عليهم الأول، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول، ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجني عليه الأخير، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذ لغرض إرهابي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا أموالا منقولة لا يمتلكونها، وجعلوها غير صالحة للاستعمال، والمتمثلة في سيارة المواطنة ماري سامح جورج، وحطموها وأضرموا فيها النيران.
وأضاف أن المتهمين ال 2 و 3 و 8 و 10 و 12 و 13 و26 و 27 و 33 و 34 و 36 و 44 و 45 حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأم حازوا وأحرزوا مفرقعات الكلورات، والبارود الأسود، والمخاليط النارية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ال 1 وحتى 4 و من 9 حتى 15 و 27 و 28 و 33 و 36 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية ومسدسات) وذخائرها، بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أن المتهمين ال 1 و 2 و من 8 حتى 13 و 16 و 26 و 27 و 33 و 36 و 44 و 45 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق وأفرد خرطوش) وذخائرها، بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين 2 و 4 و 8 حتى 10 اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة تخريب أملاك عامة عمدا، بأن اتفقوا على تخريب مركبات مملوكة لهيئة الشرطة مودعة بمركز صيانة بمنطقة المطرية، بإضرام النيران فيها.. في حين حاز المتهمون 7 و 11 و 12 و 19 و 26 – بغير ترخيص – أسلحة بيضاء، ودون أن يوجد لإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني، والمتمثلة في (سنجة – سكينتين – زجاجات حارقة – نبال ومنجلة – بلي مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص).