مهنا يطالب بقانون جديد للنيابة الإدارية للقضاء على الفساد
قال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار هشام مهنا، إن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداءها لرسالتها على الوجه الأكمل، ويبسط إختصاص النيابة الإدارية على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب.
وأوضح مهنا في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن دور النيابة ? يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل المؤدي لحدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والمقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته.
واكد حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات، مؤكدا أنها تعيد للخزانة الأموال العامة التي يتم إختلاسها، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة، كما أن النيابة تحرص على حماية الشرفاء وتبرئة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم.
وشدد مهنا على أهمية منح النيابة الإدارية الإختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة، وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناءا عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب، مع منحها الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها.
وطالب مهنا الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى، بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية .
ولفت لأهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء والتي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية، كما يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصـدار القرارات اللازمــة بتحميل الموظـف بقيمه الأضـرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصي، ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية .