التوقيت الأربعاء، 06 نوفمبر 2024
التوقيت 01:29 ص , بتوقيت القاهرة

نقابة الأطباء تعلق على قانون "الخدمة المدنية" الجديد

أصدرت نقابة الأطباء، بيان لها اليوم الإثنين، لتعريف أعضائها بتأثير بنود قانون "الخدمة المدنية" عليهم، وذلك من خلال تعليقها على المواد التي تخص الأطباء، بعد اعتبار القانون الجديد بديلا للقانون رقم 47  لسنة  1978 للعاملين المدنيين بالدولة "الذى تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد" 
، ولخصت النقابة تأثيرات القانون الجديد على الأطباء، فيما يلي:  
 
أولا: نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة.


- التعليق: هذه المادة جيدة حيث أنه بموجبها سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية (ست سنوات).


ثانيا: نصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .


-  التعليق: تم  تغيير مسميات التقييم  و تم إقرار تطبيق تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائي.


ثالثا: نصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، و يشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين .


التعليق : ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية )  عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد  .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول  ب   بالإختيار فقط  .



رابعا:   نصت المادة  30  على أن  علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي .


التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين  4  -  6  جنيهات فقط  .



خامسا: نصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.


سادسا: نصت المادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .


التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين  4  -  6  جنيهات فقط  .
 
سابعا:  نصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى )  وذلك طبقاً للشروط الآتية:


(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.



(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .


(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده,


فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .


التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين  4  -  6  جنيهات فقط  شروط منح العلاوة لم تتغير عن القانون السابق


ثامنا :  نصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .


وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى )  .


التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين  4  -  6  جنيهات فقط  .


تاسعا :  نصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .


التعليق : هذه العلاوات كان يتم ضمها بالفعل لأساس المرتب فى القانون السابق ، و لكن كانت قيمتها  من  4 – 6  جنيهات فقط  ، فأصبحت الآن بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى  و هذا شيء ممتاز .


عاشرا :  نصت المادة المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.


التعليق : القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط )  أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون و أعتقد أنه سيتم التطرق إليه باللائحة التنفيذية هذا البند عليه إختلاف كبير فالبعض يرى أنه إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها العاملون و البعض الآخر يرى أنه بند جيد