مستندات| "الصحة" تصدر القواعد المنظمة لصرف الـ"سوفالدي"
أصدر وزير الصحة، عادل عدوي، والإدارة المركزية للصيدلة، التابعة للوزارة، منشورًا يوضح القواعد المحددة لصرف عقار سوفالدي، ومثائله المصرية في السوق، لتنظيم عمل شركات الأدوية المنتجة للعقاقير المصرية المثيلة لعقار "سوفالدي".
وجاء في المنشور، أن "هذه المستحضرات تعتبر من المستحضرات المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1955، ولا يجوز جلبها أو توزيعها أو بيعها إلا بالضوابط التالية:
أولًا: لا يتم صرف المستحضر إلا بتذكرة طبية معتمدة مذكور فيها بروتوكول العلاج الموصوف من طبيب مختص مختومة، وذلك طبقًا لضوابط العلاج المرفقة والموضوعة من قبل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.
ثانيًا: يشترط في التذكرة الطبية أن يكون مذكور فيها (اسم المريض، واسم الدواء، ونوعه،وكميته، ومدة العلاج التي تترواح بين 3 أشهر إلى سنة، وأسماء الأصناف الدوائية المطلوب صرفها مع الدواء طبق ضوابط العلاج الموضوعة".
ثالثًا: عند رغبة الصيدلي في استلام دفعة من عقار "السوفوسبوفير" أو مثائله يقوم بتقديم طلب إلى الإدارة العامة للصيدلة التابعة للإدارة الطبية المختصة أو لمديرية الشؤون الصحية المختصة حسب الأحوال،على أن يكون الطلب مختوم بخاتم الصيدلية ومحددًا باسم العقار المطلوب، أو الشركة المنتجة، أو الكمية المطلوبة.
رابعًا: بعد اعتماد الطلب من الإدارة المختصة يقوم الصيدلي باستلام الكمية المطلوبة من فرع شركة التوزيع بنفسه أو بوكيل عنه.