تفاصيل جلسة طعون الصحفيين على وقف ا?نتخابات
نظرت الدائرة 11 فحص الطعون (انتخابات) اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حجازي، الطعون المقامة من نقابة الصحفيين لإلغاء حكم أول درجة بوقف الانتخابات التي ستجرى يوم 6 مارس.
وقال محامي النقابة سيد أبو زيد، في مرافعته، إن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد ،وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية.
وأضاف ابو زيد أن الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات ، كما ان المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولي من شهر مارس، ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة ـ هى تطبيق القوانين وليست تعديلها.
وقال وكيل أول النقابة جمال فهمي بأن تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بـ 4 سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانون، كما ان التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم.
وأضاف أن العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس، وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم مؤكد أن النقابة لم تقم باجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولي عام 1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.
حضر الجلسة حنان فكري وخالد ميري وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة الموقوف انتخاباته، وقررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع للفصل فيها بجلسة الغد.