"الدستورية" أنقذت رئيسها من وصمة بطلان قوانينه
عندما رفضت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، الطعون المقامة على مجموعة من مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، الصادرين إبان رئاسة المستشار عدلي منصور للبلاد، لم يأت حكمها إقرارا بدستورية القانونين فقط، بل كان بمثابة طوق النجاة لمنصور من انتقادات قد تلاحقه، وتساؤ?ت عن كيفية وقوع رئيس المحكمة الدستورية في فخ عدم الدستورية؟!.
لكن المحكمة أوضحت في حيثياتها المودعة، اليوم الإثنين، أسباب رفضها للطعون على عدد من مواد القانونين، وعدم قبولها للبعض الآخر.
مادة تمييز للمرأة
رفضت المحكمة الطعن على الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون مجلس النواب، التي تتناول بالتنظيم حالة إسقاط العضوية عند فقد الصفة أو تغيير الانتماء الحزبي، الذي تم انتخاب العضو على أساسهما، فتنص على "أنه يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه".
واستندت المحكمة أن مقيم الطعن (أستاذ العلوم السياسية جمال زهران)، لم يكتسب عضوية مجلس النواب، وبالتالى لم ينطبق عليه هذا النص بحسبانه من غير المخاطبين بأحكامه، لذا فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.
مادة تقسيم الجمهورية
رفضت المحكمة الطعن على المادة (4) من قانون مجلس النواب، التي نصت على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، اثنتان منها عدد المرشحين في كل منهما 15 مرشحا، والأخريين تضم كل منهم 45 مرشحا.
وأكدت المحكمة أن المادة التزمت الضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد بينها، وأن ما قاله مقيم الطعن بأن النص يخالف مباديء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في غير محله، وواجب الالتفات عنه.
مادة شروط الترشح
رفضت المحكمة الطعن على المادة 10، الخاصة بشروط الترشح، والتي تتضمن إلزام المترشح في النظام الفردي، بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحا، بإيداع 6 آ?ف جنيه على سبيل التأمين، وكذلك ما أوجبت من تقديم بيان بالسيرة الذاتية للمرشح والشهادات الدراسية الحاصل عليها.
وقالت إن الغاية من هذا التأمين أوضحها نص المادة (26) من قانون مجلس النواب، وهي خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية منه، على أن يرد هذا المبلغ أو المتبقى منه، بعد خصم تلك التكاليف إلى المرشح خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
وأوضحت أن المشرع راعى في تقدير قيمة التأمين مقدار التكلفة الفعلية لإزالة الملصقات، والمسؤولية عن ذلك، وكان تقديره في كل هذا قائمًا على أسس موضوعية، هادفًا إلى تحقيق غايات لا خلاف حول مشروعيتها، وكافلاً تطبيقها على من تتماثل مراكزهم القانونية، بما لا يجاوز متطلباتها، مؤكدة أن النص لا يخالف الدستور.
ورفضت المحكمة اعتراض مقيم الطعن على المادة (10)، بسبب أنها تجيز لطالب الترشح الحق في اختيار المحافظة التي يترشح لها، مشيرة إلى أن المشرع حرص في تنظيمه لحق الترشح على إطلاق حق المرشح في اختيار المحافظة التى يترشح فيها، هادفًا بذلك كفالة هذا الحق وضمان حرية ممارسته، بما يحقق له مضمونه وأطره الدستورية، باعتباره أحد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وأحد الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم وإسهامهم في الحياة العامة.
كما رفضت اعتراضه على المادة فيما تضمنته من إلزام طالب الترشح بتقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، لأحكام الدستور، قائلة إنه يجب أن تتوافر فيمن يتولى شرف تمثيل الأمة المصرية، الخصائص الخلقية والنفسية والعقلية والعلمية والعملية، وهو ما يعني ضرورة المفاضلة بين المرشحين المتزاحمين على ضوء أصلحهم للنهوض بمهمة التشريع، على ضوء كفايتهم ونزاهتهم ودأبهم على العمل وقدرتهم العلمية والعملية على تحمل الأعباء ذات الصلة بالشأن العام، ويتعين دائمًا أن يتولى مهام الشأن العام أفضل عناصر المجتمع.
ولفتت إلى أن المشرع ارتأى في حدود سلطته التقديرية التي خولها الدستور إياها، إلزام طالب الترشح بأن يرفق بطلب الترشح بيانا يتضمن السيرة الذاتية له، للتعريف به، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وذلك حتى تتهيأ لكل ناخب فرصة حقيقية يفاضل من خلالها بين المترشحين المتزاحمين على المقاعد التمثيلية، ويكون بذلك المشرع لم يخرج عن الحدود التي رسمها الدستور ، أو حاد عن مبدأي المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.
مادة الحد الأقصى للدعاية
في حين قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، باعتبارها تخاطب المترشح، ولكن مقيم الطعن (المحامي إبراهيم فكري)، لم تثبت له هذه الصفة بعد، لذا فليس له مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها.
مادة الغرامة
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد إبراهيم، أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل ا?شتراكي. وكان إبراهيم طعن على المادتين 22 و75 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص الأولى على جعل التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. أما الثانية فتنص على معاقبة المخالفين عن الإد?ء بصوتهم في ا?نتخابات بغرامة ? تتجاوز 500 جنيه.
وأفصحت المحكمة أن عدم قبولها الدعوى بسبب إجرائي، موضحة أن المدعي أقام دعواه بصفته أمين تثقيف حزب العمل، ولم يجز القانون إنابته فى تمثيل الحزب أمام جهات القضاء، باعتبار ذلك اختصاصًا حصريًا معقودًا لرئيس الحزب دون غيره.