التوقيت الأحد، 29 ديسمبر 2024
التوقيت 06:16 ص , بتوقيت القاهرة

"البرلمانية والنقابية والطلابية".. تأجيلات انتخابية في يومين

3 تأجيلات انتخابية شهدتها مصر خلال 48 ساعة فقط، بدأت هذه التأجيلات أمس، بإعلان وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، تأجيل الانتخابات الطلابية للعام المقبل، وانتهت اليوم الأحد، بإصدار المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مواد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات البرلمانية، وما قد يترتب عليه من إعلان تأجيلها، ثم إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين.


وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم، لـ"دوت مصر"، أن المجلس قرر في اجتماع له، يوم السبت الماضي، تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب إلى العام المقبل، موضحا أن الانتخابات سوف تجرى في الفترة بين الأسبوع الرابع إلى السادس من الفصل الدراسي الأول في العام المقبل.


وأردف بقوله إنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات في الترم الأول من هذا العام، ولكن إصدار اللائحة الطلابية متأخرا والانشغال في الامتحانات بعد ذلك حال دون إجرائها.


أما التأجيل الثاني، كان صباح اليوم الأحد، ويتعلق بالانتخابات البرلمانية، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.


وجاء حكم المحكمة في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي، إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردي.


كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال علي زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى، المحامي أحمد محمد النجار، والتي تطعن على المواد 4 و6 و10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.


وحكمت المحكمة في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، والمقامة من إبراهيم فكري إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى في الماده 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب.


وقضت أيضا بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37، المقامة من محمد إبراهيم أمين، ويطعن على المادتين 2 و4 من قانون 446 لسنة 2014، والخاص بمجلس النواب، والمادتين 22 و57 من القانون 45 لسنة 2014، والخاص بمباشرة الحقوق السياسية.


وما أن مرت ساعات قليلة، إلا وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وقبلت المحكمة الطعون على الانتخابات، وذلك بعدما أقام الدعوى، الصحفي أشرف أنور فهمي، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، للمطالبة  بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب 6 أعضاء بمجلس الإدارة، ونقيب الصحفيين، واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.