بروفايل| يحيى دكروري.. القاضي الذي أوقف الانتخابات مرتين
صنع لنفسه اسما لن ينساه الكثيرون، خاصة مرشحي البرلمان، لم لا وهو القاضي الذي تسبب في وقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، نحن هنا نتحدث عن رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيى دكروري.
كان قرار "دكروري" بالسماح لعدد من المحامين بالطعن على قوانين ا?نتخابات التي قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستوريتها بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فكان قراره عاملا أساسيا في وقف ا?نتخابات البرلمانية لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر.
ليست تلك هي المرة الأولى، فخلال رئاسته دائرة ا?نتخابات في المحكمة الإدارية العليا، وهي دائرة تم استحداثها عام 2012 وتختص بالفصل في كافة القضايا المتعلقة با?نتخابات، أصدر حكما نهائيا في إبريل 2013 إبان حكم الإخوان ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، معتبرا أن قرار الدعوى إداري يخضع لرقابة القضاء وليس قرارا سياديا.
دكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس)، ويتولى حاليا رئاسة محاكم القضاء الإداري، وهو المرشح لتولي رئاسة المجلس بعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس الدولة الحالي المستشار جمال ندا.
رئيس القضاء الإداري من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
ويجمع دكروري بين الحزم والصرامة ومحبته للجميع، فباب مكتبه مفتوح دوما أمام زملائه وتلامذته من قضاة المجلس، لذا لم يكن غريبا أن يفوز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة.
ودخل القاضي الشهير في مواجهة قوية مع وزير عدل نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنز?وي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي.
أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.