التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:10 ص , بتوقيت القاهرة

فيديو| الدستورية تقضي ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.


كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.


وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمود غنيم، قد أوصت بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، بالإضافة إلى عدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردي، المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.


كما انتهت "المفوضين" إلى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بتمييز المرأة، والتي تنص على "يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، بأن أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه"


في حين رفضت "المفوضين" الطعن على دستورية المادة 10 من قانون مجلس النواب، والخاصة بإلزام المترشح في النظام الفردي، بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحا، بإيداع 6 آ?ف جنيه على سبيل التأمين، وكذلك ما أوجبت من تقديم بيان بالسيرة الذاتية للمرشح والشهادات الدراسية الحاصل عليها.


وكذلك رفضت "المفوضين" الطعن على دستورية المادة 4 فيما تضمنته من تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، اثنتان منها عدد المرشحين في كل منهما 15 مرشحا، والأخرتين تضم كل منهم 45 مرشحا.


وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن الفقرة الثانية من المادة 6 بقانون مجلس النواب، حملت تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.


أما بشأن المادة 25 من مباشرة الحقوق السياسية، فاستندت الهيئة في عدم دستوريتها على عدم وجود مبرر منطقي يمكن معه قبول هذا التفاوت في الحد الأقصى، للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين الفردي والقائمة. وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين، وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت خلال تقريرها بشأن القانون حلولا علاجية للمشاكل التي تعتريه.


كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 21 مارس الجاري في 14 محافظة، والثانية في 25 أبريل المقبل لباقي المحافظات الـ13، ومن بينها القاهرة.


وتعوّل مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، باعتبارها آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إجراءات 3 يوليو 2013.