التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:40 م , بتوقيت القاهرة

أسباب عدم دستورية مادة "تمييز المرأة"

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمود غنيم، احتياطيا بعدم دستورية الفقرة الثانية بالمادة 6 من قانون مجلس النواب، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

 وتنص المادة انه "يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

وأوصى تقرير المفوضين بعدم دستوريتها لما تحمله الفقرة الثانية بالمادة من تمييز بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب".

وأهم الأسباب التي استندت عليها الهيئة بتوصيتها: "إن الدستور لم يقرر تمييزا مخصوصا للمرأة، بعد اكتسابها عضوية المجلس النيابي، وإنما مكّن لها كي تكتسب هذه العضوية، وبعد اكتسابها لها تعود إلى وضع التساوي العادي مثلها مثل أي عضو آخر.

لذا فإن الفقرة الثانية من المادة 6 مصابة بعوار دستوري، لمخالفة المادة 53 من الدستور والتي تنص على المساواة بين المواطنين جميعا، حاظرة أي صورة من صور التمييز بينهم، وتجاوزها لحدود التمييز الإيجابي المقرر بالمادة 11 من الدستور".

وأشار تقرير المفوضين إلى أن "المادة 25 من قانون مجلس النواب قررت في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المرشحين ا?حتياطيين، وفق ترتيب الأسماء ا?حتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، الأمر الذي يفهم منه أنه إذا ما أسقطت عضوية أي من النساء العضوات، فإن المشرع قد مكن لسيدة أخرى من اكتساب ذات العضوية، وذلك من احتياطيي القائمة، أي أن إسقاط العضوية عن سيدة عضو، ?يهدد مقعدها، بأن يشغله غيرها من الرجال، وإنما هو محجوز بالتنظيم التشريعي الوارد بالمادة 25 لسيدة من اللاتي وردن باحتياطي القائمة".

وأضاف التقرير أنه ?بد من عدم التوسع في تقدير عناصر التمي التي تتمتع بها المرأة في هذا الخصوص، وإنما يجب التوقف في التمييز عند حد تحقيق الهدف، وهو ضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلا مناسبا وحسب.

وأوضح أن التمييز ا?يجابي المقرر للمرأة في تمثيلها بمجلس النواب، تقرر على وجه ا?ستثناء من مبدأ المساواة وغايته التمكين لها، حتى تتساوى مع الرجل، فإذا ما أمكن بلوغ هذا الهدف ? يجوز و? يكون مقبو? التوسع في الأحكام التمييزية.