التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 12:40 ص , بتوقيت القاهرة

أسباب عدم دستورية مادة الحد الأقصى للدعاية ا?نتخابية

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمود غنيم، بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنته من تمييز بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين المرشحين الفردي والقوائم.


نص المادة


تنص المادة على، "أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية ا?نتخابية، في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة".


رأى مقيمو الدعاوي أن تلك المادة تخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في نظامي ا?نتخاب.


أسباب عدم دستوريتها


أكدت المفوضين في تقريرها، الذي حصل "دوت مصر" عليه، أنه ? يوجد مبرر منطقي يمكن معه قبول القدر في التفاوت، وعدم التناسب بين مرشحي الفردي والقوائم، قائلة "إن المرشحين في نظام القوائم مثلهم في ذلك مثل المرشحين في النظام الفردي، كلاهما مرشح يتوجه ببرنامجه وفكره ومشروعه ا?نتخابي إلى الناخبين، بغرض الفوز بثقتهم، ومن ثم الفوز بمقعد من مقاعد مجلس النواب، وإذ اختص المشرع المرشح في النظام الفردي بسقف إنفاق مقداره 500 ألف جنيه في المرحلة الأولى و200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة، بينما تنحصر دائرته ا?نتخابية التي يترشح فيها في رقعة جغرافية تمتد في قسم أو أكثر داخل المحافظة الواحدة متوجها بهذه الدعاية إلى ناخبي هذه الدائرة فقط، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال البين بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين لعضوية مجلس النواب، فلم يراع المشرع التناسب المعقول بين حدي الإنفاق بين المرشحين، في نظامي الفردي والقوائم".


وأضافت أن تحديد سقف الإنفاق بهذا الشكل ينطوي على إجحاف بحقوق المرشحين في نظام القوائم، وكذلك الإخلال بحقوقهم في التعبير عن برامجهم، والوصول إلى الناخبين لإحاطتهم بهذه البرامج والأفكار، وبما يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير، كما أنه يفرض على حق الترشح قيودا يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق، ما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة، تمكن المرشح من عرض برنامجه ا?نتخابي وآرائه، التي يؤمن بها على جمهور الناخبين، مما يشكل مخالفة للمادة 87 من الدستور القائم، خاصة  أن للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية سقفا ? يجوز تجاوزه، ورتب المشرع على مثل هذا التجاوز جزاء، وهو شطب المرشح من القائمة النهائية.


واستندت "المفوضين" في عدم دستورية المادة على جدول دوائر القوائم الملحق بقانون تقسيم الدوائر، موضحة أنه وفقا لتلك الجداول، فالدائرة الأولى تضم دائرة قطاع القاهرة وجنوب وةسط الدلتا، ومقرها مديرية امن القاهرة وتشمل 6 محافظات ومخصص لها 45 مقعدا، والدائرة الثانية بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة ومخصص لها 45 مقعدا، والدائرة الثالثة شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات ومخصص لها 15 مقعدا، أما الدائرة الرابعة فهي غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن ا?سكندرية، وتضم 3 محافظات ومخصص لها 15 مقعدا، ما يعني أن الدوائر تنبسط في قطاع جغرافي مترامي الأطراف، وتحتاج إلى جهد ونفقات في الدعاية ا?نتخابية من مترشحي هذه القوائم، بما يتناسب مع اتساع القطاع الجغرافي.


واستطرد التقرير "أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، ? ينفصل عن حق الناخبين في الإد?ء بأصواتهم ?ختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن الحقين مرتبطان و? يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود، التي ? تتصل بتكامل العملية ا?نتخابية وضمان مصداقيتها، وبناء على ذلك فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بالنسبة للمترشحين في نظام القوائم ينال بالضرورة من حقوق الناخبين، في معرفة مرشحيهم وجوهر المفهوم الديمقراطي للانتخابات، بحسبانها عملية قائمة على ا?ختيار  الحر، فا?ختيار الحر ينبني على مقدمات ضرورية، أهمها تمكين الناخبين من ا?حاطة المعقولة بالمرشحين المطروحين، للاختيار بينهم لذا فإن الدعاية ا?نتخابية، تساهم في إفراز أفضل العناصر، خاصة أن المشرع الدستوري، ومن بعده المشرع العادي قد أخذ بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح بعض الفئات كالشباب والمرأة والمعاقين والمصريين في الخارج، الأمر الذي ينال كذلك وبطريق مباشر من حق هذه الفئات في الوصول للناخبين من خلال تقويض حقهم في الدعاية ا?نتخابية، مقارنة بالمرشحين في النظام الفردي.