تعرف على المواد التي تهدد شرعية برلمان 2015
صرحت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، أمس الثلاثاء، لعدد من المحامين بالطعن على قوانين ا?نتخابات الثلاثة، وهي: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين ?نتخابات برلمان 2015 لجلسة 10 فبراير الجاري.
كان عدد من المحامين من بينهم إبراهيم فكري، وأسعد هيكل، وكيلا عن أستاذ العلوم السياسبة جمال زهران، وأبو الحسن بشير، قد أقاموا الدعاوي ودفعوا بعدم دستورية القوانين.
ويستعرض "دوت مصر" ?هم مواد القوانين الث?ثة التي دفع المحامون بعدم دستوريتها أمام محكمة القضاء الإداري، وأسانيدهم على ذلك.
قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014
ويتضمن 3 مواد يشوبها شبهة عدم الدستورية، وهي المادة رقم 4، والتي تضمنت "أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تختص با?نتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها".
وقد رأي مقيمو الدعاوي القضائية أن تلك المادة لم تحقق المساواة بين جميع الناخبين على مستوى الجمهورية، فبينما يتوجه الناخب في إحدى الدوائر ?نتخاب قائمة عدد مرشحيها 15 مرشحا، يتوجه ناخب آخر في دائرة أخرى ?نتخاب قائمة عدد مرشحيها 45 مرشحا، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الدستور، التي نصت على مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
والمادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آ?ف جنيه خزانة المحكمة ا?بتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، وإيداع مبلغ 6 آ?ف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيها بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وقال مقيمو الدعاوي إن هذه المادة أحدثت نوعا من عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، في التباين بين مبلغ التأمين الذي يودعه المرشح، ففي حين أن المرشح على القائمة المخصص لها 15 مقعدا سيكون ملزما فقط بأداء تأمين قدره 400 جنيها، والمرشح على القائمة المخصص لها 45 مقعدا سيكون ملزما كذلك بسداد ذات المبلغ، بينما يلتزم المرشح على المقاعد الفردية بأن يدفع مبلغ تأمين قدره 3 آ?ف جنيه.
أما المادة 6، نصت على أنه يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014
ويتضمن مادتين وهما االمادة 22، والتي جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة. وهو ما وصفه المدعون بأنه تكريس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور.
والمادة 75 ونصت على معاقبة المخالفين عن الإد?ء بصوتهم في ا?نتخابات بغرامة ? تتجاوز 500 جنيه. وهو ما رأوه مخالفا للدستور الذي نص على أن ا?نتخابات حق وليس واجبا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه ? يغرم.
قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014
وقال المدعون إن جميع مواد القانون مخالفة لأحكام الدستور، فالمادة الثانية ?رتباطها بالمادة الرابعة من قانون مجلس النواب، جاءت مخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا أن هناك تباينا بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، فهناك دوائر فردية ذات مقعد واحد وأخرى ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل ا?نتخابي للمقعد موحد، وذلك إخ?ل واضح وبيّن بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.
وكذلك التباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وعدد السكان والناخبين المقيدين بتلك المحافظات، واستشهدوا بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث يتبين أن عدد السكان بالشرقية هو 6174048، بينما عدد سكان الدقهلية 5692113، أي أقل من عدد سكان محافظة الشرقية، ووفقا للمعامل ا?نتخابي يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة للشرقية عن الدقهلية، بث?ثة مقاعد, ولكن وفقا للقانون زادت مقاعد الدقهلية عن الشرقية بمقعدين.
شرعية البرلمان
قال المحامي أسعد هيكل إن ما دفعه لإقامة دعواه هو الخوف على شرعية البرلمان المقبل، لأن إجراء الانتخابات وفقا لمواد قانونية تحمل شبهة عدم الدستورية، قد يؤدي إلى صدور حكم بعد انتخاب المجلس بعدم دستورية تلك المواد القانونية، وهو ما يترتب عليه بط?ن ا?نتخابات وحل المجلس، وإهدار مبالغ طائلة من خزانة الدولة إلى جانب أموال المرشحين أنفسهم.