دوت مصر يرصد ملاحظات مجلس الدولة على قانون الكيانات الإرهابية
استعرض قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، في خطابه المرسل لمجلس الوزراء أهم الملاحظات والتعديلات التي طرأت على مشروع القرار بقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتضمن الخطاب الذي حصل عليه دوت مصر أسباب إصدار مشروع القرار بقانون وأهم التعديلات التي أجريت عليه لوضعه في صيغته النهائية.
أسباب إصدار القانون
المذكرة الإيضاحية للقانون أوضحت أنه جاء بسبب ما تشهده البلاد من موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف لتدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار.
و إذا كان قانون العقوبات قد تكفل بوضع تنظيم يواجه الأعمال الإرهابية، فاستكما? لهذا التنظيم فقد رؤي ضرورة تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم مؤقتة لما يعتبر كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لتجفيف منابع المساعدة والتمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
كيانات إرهابية خارجية
من ضمن ملاحظات القسم أن المشروع استحدث حكما جديدا لمواجهة الكيانات الإرهابية التي تعتمد الإرهاب منهجا ووسيلة، حتى وإن لم توجه أعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة.
رقابة قضائية طوال العام
تم تعديل صياغة المادة الثالثة من المشروع تحقيقا لرقابة قضائية ممتدة على مدار العام، بحيث جعلت ا?ختصاص بنظر طلبات الإدراج (من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة) لتصبح (دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة),مع التأكيد على انعقادها في غرفة المشورة تيسيرا للإجراءات، بسبب أوضاع تنظيم العمل القضائي خاصة أن انعقاد الدوائر الجنائية ? يكون طوال أيام الشهر, إنما لفترات محددة، وبالتالي فإن المرونة التي تتطلبها أوضاع مواجهة الظاهرة الإرهابية تقضي أن يكون النظر في طلبات الإدراج على القوائم سواء لكيانات إرهابية أو إرهابيين متيسرا طوال أيام الشهر.
حق الشطب
?حظ قسم التشريع أن النيابة العامة تستطيع أن تطلب الإدراج على القوائم دون أن يكون من ص?حياتها طلب شطب هذا الإدراج إذا ما طرأ ما يستدعي ذلك, لذا ارتأى القسم إضفاءا لمزيد من المرونة أن يكون من صلاحيات النيابة أن تبادر إلى طلب شطب اسم الكيان الإرهابي أو الأشخاث المدرجين على القوائم، وبذلك تتحقق إمكانية الإدراج وإمكانية الشطب بناء على ما يستجد من أحداث.
حظر الكيان بد? من حله
?حظ القسم أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة في حظر الكيان وتجميد أمواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للأشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون, ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة أن تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وم?بسات كل حالة على حدة .
وقام القسم بتعديل صياغة البند 1 من ا?ثار المترتبة على إدراج الكيانات ليصبح حظر الكيان الإرهابي بد? من حله, وذلك ?شتراط الدستور ضورة صدور حكم قضائي بالحل بالنسبة لبعض الكيانات.
وقرر القسم قصر تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، مع حذف عبارة أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدتها, وذلك حماية لحسني النية ممن ? يعلمون أنشطة تلك الكيانات, مع إمكانية تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابي.
مباشرة الحقوق السياسية
حذف القسم بحذف البند الخاص بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق لسياسية، في الأثار المترتبة على الإدراج، استجابة لما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا من كون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس إ? عقوبة جنائية، يجب أن توقعها المحكمة المختصة بحكم قضائي.
استحداث نص جديد
تم استحداث نص يضع إطارا عاما ينظم تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب وبالتنسيق بينهم مع نظيراتها الأجنبية.
كما أضاف القسم حكما بإدارة الأموال المجمدة في حال صدور قرار من المحكمة المختصة.