التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 04:57 ص , بتوقيت القاهرة

النص النهائي لقانون "الكيانات الإرهابية"

حصل "دوت مصر" على النص النهائي لقانون الكيانات الإرهابية، بعد موافقة قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي عليه، بجلسته المنعقدة يوم السبت الماضي، وإرساله إلى مجلس الوزراء ?تخاذ إجراءات إقراره.


مشروع القانون عبارة عن 10 مواد... تتضمنت المادة الأولى منه عدة تعريفات وهي:


الكيان الإرهابي:


المقصود به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخ?يا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأيه وسيلة في داخل أو خارج الب?د إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو ا?تصا?ت أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احت?لها أو ا?ستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة، أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواص?ت العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت.


تواصل المادة تعريف الكيان الإرهابي بأنه: ما كان الغرض منه الدعوة بأية وسيلة إلى الإخ?ل بالنظام العام أو تعريض س?مة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو ا?عتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام ا?جتماعي أو الأمن القومي.


ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية - بحسب المادة.


الإرهابي:


كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط, في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.


الأموال:


جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.


التمويل:


جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آ?ت أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير م?ذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق السابقة.


تجميد الأموال:


الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة 3 من القانون.


دور النيابة العامة


وفقا للمادة الثانية من القانون فإن النيابة العامة تقوم بإعداد قائمتين، إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، وتدرج عليها الكيانات التي تقرر دائرة الجنايات المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.


أما القائمة الثانية فتسمى "قائمة الإرهابيين" ويدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت دائرة الجنايات المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي، بإسباغ هذا الوصغ عليه، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات.


طلبات الإدراج


توضح المادة الثالثة من القانون كيفية تقديم طلبات الإدراج على القائمتين، والجهة المختصة بتقديمها للمحكمة، قائلة "تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين".


ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مدعما بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.


أما طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية، فيتم بناء على طلب يقدم إلى النائب العام سواء من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية . وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.


فترة الإدراج


يكون الإدراج على أي من القائمتين وفقا للمادة الرابعة من القانون لمدة ? تجاوز 3 سنوات، فإذا انتهت المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة المحكمة المختصة؛ للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإ? وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.


وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من المحكمة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخس الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.


الأثار المترتبة على الإدراج


وفقا للمادة الخامسة من القانون ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة "الوقائع المصرية".


وتنص المادة 6 على أن لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن على القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين خ?ل 60 يوما، من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ،التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.


وتوضح المادة رقم 7، الآثار المترتبة على قرار الإدراج؛ بقوة القانون ما لم تقرر المحكمة خ?ف ذلك,بالنسبة للكيانات الإرهابية يحظر الكيان وتوقف أنشطته، وتغلق الأمكنة المخصصة له، وتحظر اجتماعاته، ويحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر ا?نضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.


أما بالنسبة للإرهابيين فيتم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول الب?د،وسحب جواز السفر أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه.


وتلتزم جميع أجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ تلك الآثار المترتبة على الإدراج، وبإب?غ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.


إدارة الأموال المجمدة


تنص المادة الثامنة على: في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها, يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة . وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة، طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرارا من وزير العدل.


تعاون الأجهزة الحكومية


وتشير المادة 9 أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية من خ?ل تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها بالقانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك وفقا للقواعد التي تقررها ا?تفاقيات الدولية النافذة في مصر، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.


ويختم القانون بمادته رقم 10 والتي تنص على: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.