فرغلي: مجلس الدولة لا يختص بإلغاء قوانين السيسي
حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم الأحد، جلسة 6 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في ا?جتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية.
كانت محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها، إلى أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن ا?ختصاص الو?ئي لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع "رئيس الجمهورية".
الرأي القانوني للمفوضين
أوصت هيئة المفوضين في تقريرها المعد من المستشار عمر حماد، وجاء في 17 صفحة، حصل "دوت مصر" على صورة منه" بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن للقضاء الإداري للفصل فيه بدائرة مغايرة.
وأقر حماد في تقريره بأن محاكم مجلس الدولة مختصة بالفصل في القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، باعتبار أنها في حقيقتها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء. وأشار التقرير إلى "أن رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا لنص المادة 156 من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان، يتعين عليه أن يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، ? يباشرها بوصفه ممثلا للشعب يسهر على تأكيد سيادته واحترام دستوره، الأمر الذي يجعل من القرارات بقوانين، التي تصدر وفقا لتلك المادة، هي قرارات إدارية، مما ينعقد ا?ختصاص بنظرها إلى محاكم مجلس الدولة".
تقرير "المفوضين" يخالف الأحكام السابقة
يأتي تقرير المفوضين ليدعم نظرة قانونية مختلفة عن التوجه الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة تبنيه، وهو عدم اختصاصها بكافة الأعمال التشريعية، وخروجها عن رقابته.
وصدرت من محكمة القضاء الإداري عدة أحكام بخلاف الحكم المطعون عليه، خلال الفترة الماضية، قضت فيها بعدم اختصاصها بإلغاء قرارات بقوانين صدرت من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، أبرزها قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية، وقرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ورفض رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي ما جاء بتقرير مفوض الدولة، واعتبره مخالفا للمباديء التي استقرت عليه محاكم المجلس، قائلا لـ"دوت مصر"، إن مجلس الدولة يختص بالفصل في القرارات الإدارية، وليست التشريعية.
التشريعات ? يختص بها مجلس الدولة
وأوضح أن القرارات بقوانين، تصدر من السلطة التشريعية، التي يمتلكها رئيس الجمهورية، وأن العبرة هنا ليست بالسلطة التي تصدرها، وإنما بموضوع القرارات، فإذا كان موضوع القرار عمل تشريعي يصبح قانونا و? يختص بإلغائه مجلس الدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيستعرض القوانين التي صدرت قبل انعقاده، ويبحثها. وإذا رأى وجوب تعديلها سيفعل، وإذا رأى إلغاءها فسيلغيها أو يؤيدها، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ? يحق له تحصين قوانينه.