التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 12:50 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على مواد السلامة المهنية في مسودة قانون العمل الجديد

تخضع مسودة مشروع قانون العمل الجديد التي وضعتها وزارة القوى العاملة إلى الحوار المجتمعي، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب القادم. ومن أهم البنود والمواد التي تم التوافق عليها بين الأطراف المشتركة في الحوار هي المواد المتعلقة بالسلامة المهنية للعمال.


حيث يلزم المشروع في الكتاب الخامس من باب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وقاية العامل من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الاستاتيكية).


كما ألزم القانون المنشأة وفروعها بتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وذكر تلك المخاطر كالاتي : كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط، والملائمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل (الأرجونمكس).


كما يلزم القانون الجديد المنشآت بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع كارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.


وأجاز المشروع للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري أو مراكز استشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط  الطوارئ.


إغلاق المنشأة في حالة مخالقة أحكام القانون  


في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة في حالة وجود خطر داهم على سلامة العاملين، يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.


وتلتزم المنشاة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط  الطوارئ أو أية  تعديلات تطرأ عليها لمراجعتها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.


يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالاشتراك مع الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث وإصابات العمل، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها  قرار من الوزير المختص.


تشكيل مجلس وطني للسلامة المهنية:


نص المشروع على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلسا وطنيا للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد متساو من ممثلي كلاً من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة، ويصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من الوزير المختص.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif