التوقيت الأربعاء، 06 نوفمبر 2024
التوقيت 03:52 ص , بتوقيت القاهرة

"المركز المصري" يرسل تعديلات "التظاهر" إلى الرئاسة

أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، لرئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي مقترحا كان قد أعده مؤخرا لتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف باسم قانون التظاهر.


وأكد المركز المصري، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن مقترحه يأتي في سياق حرصه على أن الطريق لدولة الأمن والاستقرار والتقدم على كافة المستويات يمر عبر تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات، وصان هدر الدماء، وعدم الزج بالأبرياء في السجون بتهم ملفقة، ومن ثم الإفراج الفوري عن سجناء التظاهر من الشباب والعمال والأهالي وأصحاب الرأي، وإطلاق الحريات في التنظيم والاحتجاج السلمي وتحقيق مبادئ الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.


ويدعو المركز الأحزاب والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة للمشاركة في هذا الطرح لمشروع تعديل القانون.


ويتضمن مشروع تعديل قانون التظاهر الذى أعده الوحدتان القانونية والبحثية بالمركز،  بعد أن طعن المركز دستوريا على المادتين (8) (10) من القانون لمخالفتهما لنص المادة 73 من دستور 2014، تعديلات من شأنها جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، واستبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التي يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، ووضع تدرجا لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة “غير القاتلة”في مواجهتها.


ومن بين التعديلات إلغاء النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، ملغيا عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، ومحيلا الجرائم الجنائية لما نص عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقا مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.