طعن النيابة| المحكمة غفلت المادة "117" فبرأت مبارك
ذكرت النيابة العامة، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، أخطأت في تطبيق القانون، في حكمها بشأن انقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ التي قدمها رجل الأعمال حسين سالم للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، لمضي 10 سنوات على وقوعها؛ لأن مبارك موظف عام ولا ينطبق عليه هذا الشرطة إلا بعد تركه وظيفته.
النيابة أوضحت في مذكرتها التي قدمتها لمحكمة النقض – حصل "دوت مصر" على نسخة منها- أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها، على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على:"تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك".
النيابة ردت على استناد المحكمة بأن المادة رقم 117 من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، تنص على أن "انقضاء الدعوى الجنائية، في حالة ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من موظف عام، تحسب مدتها من تاريخ انتهاء خدمته، وزوال الصفة عنه كموظف عام، مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك" – بحسب المذكرة المقدمة إلى محكمة النقض.
مذكرة أسباب النقض ذكرت أيضا، أن المستقر عليه فقها، أن"الجريمة متتابعة الأفعال تقوم بأفعال متعددة وتجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه، ووحدة الغرض الإجرامي المستهدف بها"، وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المتعددة مشروعا إجراميا واحدا... فإن "تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها فثمة رباط يجمع بينها يجعل لها حكم العمل الواحد" ولذلك فإن مدة التقادم المنهي للدعوى الجنائية في جريمة حصول مبارك على فيلات من حسين سالم كعطية والذي يعتبر رشوة، يبدأ سريانها من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل داخل في تكوين الجريمة متتابعة الأفعال، وهو م ينطبق على قضية الفيلات.
الفيلات الخمس، كان قد تم تسليمها لمبارك ونجليه، خلال عامي 97/98، ومن هذا التاريخ بدأت المحكمة احتساب المدة المسقطة للجريمة بالتقادم، باعتبارها جريمة وقتيه انتهي الانتفاع منها وقت التسليم، لتحكم بانقضاء الدعوى منذ عام 2008. إلا أن النيابة رأت أن مواصلة الراشي "حسين سالم"، في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي "مبارك"، للحصول على مزايا من السلطة العامة، والأخير موظف عام استمر في منصبه حتى عام 2011، ولذلك فإن الجريمة لم تسقط، ومن هنا قررت النيابة الطعن على براءة مبارك في القضية – بحسب مذكرة النيابة.