في 18 مادة.. "التعليم العالي" تعلن قانون المستشفيات الجامعية
أعلنت وزارة التعليم العالي مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم ( ) لسنة 2014، في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وجاء كالتالي:
رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (3300) لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
وأكدت الوزارة أنه بناء على ما عرضه وزير التعليم العالي، وموافقة مجلس الوزراء قــــرر:
المادة الأولى
تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
المادة الثانية
المستشفي الجامعي هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفي أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
المادة الثالثة
تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق الغايات الآتية:
- القيام بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات الطب في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادر على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
- توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمي في نطاق البحوث الطبية.
- الإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة في هذا المجال.
- تعبئة كافة الامكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات في مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.
المادة الرابعة
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
يُشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
- ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية.
- سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للجامعات
- ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتناوب بين الجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً.
- ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة
يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمسائل الآتية:
1. رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين .
2. اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي.
3. إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية.
4. وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية.
5. وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية.
6. وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية.
7. إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة السابعة
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
يعين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والأشراف على العاملين به، وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالي ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة.
وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة الثامنة
مجلس أمناء مستشفيات الجامعة
يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:
رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:
1. عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى في الجامعة.
2. المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون أميناً لمجلس الأمناء.
3. خمسة من أعضاء هيئة التدريس في القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة.
4. وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها.
5. ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها.
6. أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة.
يختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة .
ويجتمع مجلس أمناء المستشفيات الجامعية مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة التاسعة
المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة
يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بكل جامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة في إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره.
ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث شهور على الأقل وفقاً للمقرر في اللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني.
ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات.
المادة العاشرة
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية
يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من :-
1. المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويكون مقرراً .
2. مدراء المستشفيات الجامعية بالكلية أو المعهد.
3. خمسة من المتخصصين في الشئون الطبية يصدر بتعينهم بعضوية المجلس قراراً من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص هذا المجلس بالآتي:
1. التنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة.
2. التنسيق بين الأقسام العلمية في كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية.
3. متابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية.
4. رفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة.
5. تنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية.
المادة الحادية عشرة
مدير المستشفي الجامعي
يكون لكل مستشفي جامعي مديراً من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين.
ويكون مدير المستشفي الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التي تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التي لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح في اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشر
الأطباء العاملون بالمستشفيات
1. الطبيب المقيم ويعين لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية.
2. معاونو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية.
3. أعضاء هيئة التدريس ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات ، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشر
الشئون المالية
يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة.
وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة الخامسة عشر
يكون لكل مستشفي جامعي حساباً خاصاً بالبنك الذي يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من :-
1. ما يخصص للمستشفي من الموازنة العامة للدولة.
2. مقابل الخدمات التي تؤدى للغير .
3. التبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء.
4. عائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى.
5. مقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
6. المصروفات الإدارية المقررة .
ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.
المادة السادسة عشر
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السابعة عشر
يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات والجمهورية.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره