الإمارات تحظر سفر المقيدين في الخدمة الوطنية دون إذن
شملت لوائح الخدمة الوطنية والاحتياطية بدولة الإمارات عدة بنود، أهمها، عدم جواز الترخيص لأي مواطن من الذكور بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره، تم الإعلان عن اسمه في قوائم التسجيل للخدمة، بمغادرة الدولة، ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد. وذلك حسب موقع 24.
تأجيل الخدمة الوطنية
وشمل قانون الخدمة الوطنية إلى إمكانية تأجيل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها فى الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل، وذلك في حالة انطبق عليهم أحد الشروط التالية، ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاما لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب، والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر، إضافة إلى حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90%، وفي حال بلغ الشاب سن الطالب الثامنة عشرة من عمره و لم يكمل الثانوية العامة
29 عاما الحد الأقصى
وأوضحت اللوائح أنه إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية - كحد أقصى - عمر التسعة وعشرين عاما استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية، حتى لو تجاوز السن المقرر، وفقا لأحكام هذا القانون، كما تحدد القيادة العامة، بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية، كيفية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.