رفض دعوى عدم دستورية إنشاء صندوق إعانات العمال
طارق حافظ
الثلاثاء، 13 يناير 2015 01:37 ص
<p style="text-align: justify;">رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عدلي منصور، دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال.</p><p style="text-align: justify;">ودفعت مجموعة من الشركات بعدم دستورية المادة المذكورة، التي تقضي بخصم 1% من الأجر الاساسى للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق إعانات الطواريء للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها، استنادا إلى أن حالة البطالة التي عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002، سبق أن عالجها المشرع في قانون التأمين الاجتماعي.</p><p style="text-align: justify;">وأشارت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي توفيرا لحياة كريمة للمواطن وأسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطورائ التي استحداثها القانون رقم 156 لسنة 2002، هي نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقل عن تأمين البطالة، الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979.</p><p style="text-align: justify;">ولفت الحكم إلى "أن تحقيق العدل بمجال النشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الأعمال لصالح العاملين لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، وأن تحميل المنشآت سواء العامة أو الخاصة بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بها، هو وسلية لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعي، اهتداء بأحكام الدستور نصا وروحا".</p>
لا يفوتك