التوقيت الأحد، 24 نوفمبر 2024
التوقيت 08:06 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على رسوم التقاضي الجديدة بعد إقرارها

كتبت-هبة شوشة:

حصل "دوت مصر" على النص النهائي لتعديل قانون الرسوم القضائية الجديد، والمتضمن زيادة الرسوم بمعدل الضعف عما كانت عليه في القانون عام 2009.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قد انتهى من مراجعة القانون، ووافق على مواده، التي جاءت كالآتي:

الرسوم المدنية

- يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، وهو 20 جنيها في المنازعات أمام القضاء المستعجل ( كانت 10 جنيهات قبل التعديل)، و10 جنيهات في الدعاوي الجزئية ( كانت 5 جنيه قبل التعديل)، و25 جنيها في الدعاوى الكلية ا?بتدائية ( كانت 15جنيه قبل التعديل)، و75 جنيها في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ( كانت50 جنيها قبل التعديل).

- يفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت وهو، 20 جنيه على استئنافات المحاكم ا?بتدائية (10 جنيهات قبل التعديل)، و30 جنيها على استئنافات المحاكم ا?بتدائبة عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل (15 جنيها قبل التعديل)، و50 جنيها على استئنافات محاكم ا?سنتئناف العليا (30 جنيها قبل التعديل).

-يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض (75 جنيها قبل التعديل) ، و75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض( 40 جنيها قبل التعديل).

-زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه (ألف جنيه قبل التعديل)، في الدعاوي التي ? تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، وزيادة الرسوم النسبية إلى 4 آ?ف جنيه (2000 جنيه قبل التعديل) في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف و? تتجاوز 100 ألف جنيه، وزيادتها إلى 10 ا?ف (5آ?ف قبل التعديل) في الدعاوى التي تزيد على 100 ألف جنيه و? تتجاوز مليون جنيه، وزيادتها إلى 20 ألف جنيه (10 ا?ف قبل التعديل) في الدعاوي التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.

-يفرض على صور السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه (50 قرش سابقا)، عن كل ورقة، وبحد أقصى 200 جنيه (100 جنيه سابقا) عن الدعوى الواحدة.

- يفرض على صور الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه (25 قرش سابقا) عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وجنيهان (75 قرش سابقا) في المحاكم ا?بتدائية، و 3 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) في محاكم ا?ستئناف ومحكمة النقض (جنيه ونصف سابقا).

-يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها ?ستخراج صورة أو ملخص رسم مقداره 50 قرشا (15 قرشا سابقا)، عن كل اسم وفي كل سنة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم، ولو كانوا شركاء أو ورثة، ورسم الكشف النظري جنيهان (50 قرش سابقا) عن كل مادة.

-يفرض رسم مقداره جنيهان (50 قرشا سابقا)، على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته.

-يفرض رسم مقداره جنيه (25 قرشا سابقا) في القضايا الجزئية، وجنيهان (75 قرشا سابقا) في القضايا الملكلية والجزئية المستأنفة، وخمسة جنيهات (جنيه ونصف قبل التعديل) في القضايا المنظورة أمام محاكم ا?ستئناف ومحكمة النقض، على الأوراق المتمثلة في الأوامر الصادرة على العرائض، سواء قبل الطلب أو بعد رفضه، والأوامر الصادرة في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

- يؤخذ رسم مقداره جنيه (50 قرشا سابقا) عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.

-يؤخذ رسم مقداره جنيهان (جنيه سابقا) عن كل تأشيرة ?ثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دمن دفاتر التجار، ما لم تزد صفحات الدفتر عن 40، فإذا زاد ذلك كان الرسم 5 جنيه (3 جنيهات سابقا).

-يفرض رسم مقرر مقداره 50 جنيها (20 جنيها سابقا) على إيداع العملات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة با?ختراعات وما إليها.

-يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان (جنيه سابقا) على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

-فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوي، والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه (25 قرشا سابقا)، على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية، وجنيهان (75 قرشا سابقا) في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة، و3 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) في القضايا المنظورة أمام محاكم ا?ستئناف أو محكمة النقض.

- يفرض رسم ثابت على:
أ-جنيهان (جنيه سابقا) على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم.

ب- 3 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم ا?بتدائية، ومحاكم ا?ستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم، وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.

ج- 5 جنيهات (جنيهان ونصف سابقا) على تنفيذ العقود الرسمية والشهادات وأحكام المحكمين، والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية، التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

-يؤخذ رسم نسبي مقداره جنيه (50 قرشا سابقا) في الدعاوى والشهادات التي ? تزيد قيمتها على 5 جنيهات، وفيما عدا ذلك ? يؤخذ رسم نسبي أقل من 3 جنيه (جنيه سابقا)، و ? يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن 3 جنيهات (50 قرشا سابقا).

-يفرض رسم مقداره 3 جنيه (جنيه سابقا) على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذيى عليها من جهة غير التي أصدرتها.

-يحصل رسم مقداره 5 جنيهات (جنيه سابقا) على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة، باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج مصر.

-يفرض على الإشهاد رسم مقداره 10 جنيهات (5 جنيهات سابقا)، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره حنيهان (جنيه سابقا) عن كل ورقة من الزيادة.

-يفرض رسم مقداره 5 جنيهات (جنيهان سابقا) على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة، فرض رسم إضافي مقداره جنيه (50 قرشا سابقا) عن كل ورقة من الزيادة.

-يحصل رسم مقداره جنيهان (جنيه سابقا) عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

-يفرض عند ا?نتقال خارج المحكمة رسم مقداره 10 جنيهات (5 جنيهات سابقا) في حالة الإشهاد، و5 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) في حالة التصديق، بخلاف مصاريف ا?نتقال.

الرسوم الجنائية

-يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:

- 5 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) على قضية المخالفة، 7 جنيهات (3 جنيهات سابقا) على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيهات (5 جنيهات سابقا) على قضية الجنحة، 20 جنيها (10 جنيهات سابقا) على قضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها (30 جنيها سابقا) على قضية الجناية، 50 جنيها (20 جنيها سابقا) على قضية النقض، 50 جنيها على قضية رد ا?عتبار.

-يفرض رسم ثابت مقداره 3 جنيهات (جنيه ونصف سابقا)، يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفي حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفي المعارضات في الأحكام الصادرة بخصوص هذه المسائل.

-يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان (50 قرشا سابقا)، في قضايا المخالفات، و5 جنيهات (جنيه ونصف سابقا) فيما عدا ذلك، وهذا إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرةعلى الشهود، ويفرض ع?وة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره 3 جنيهات (50 قرشا سابقا )، في قضايا المخالفات، وخمسة جنيهات (جنيه ونصف سابقا) فيما عدا ذلك.

-يفرض على الصور التي تطلب من السج?ت والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه (50 قرشا سابقا) عن كل ورقة وبحد أقصى 200 جنيه (100 جنيه سابقا)عن الدعوى الواحدة.

-الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول مدنيا يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه (25 قرش سابقا)، عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، و3 جنيهات (50 قرشا سابقا) في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة ا?بتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات (75 قرشا سابقا) في القضية الجنائية، وعشرة جنيهات (جنيه سابقا) في قضية النقض ورد ا?عتبار.

رسوم مجلس الدولة

-يفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره 20 جنيها (10 جنيهات سابقا)، وفي الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره 50 جنيها (20 جنيها سابقا).
-في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره 50 جنيها (20 جنيه سابقا).

-زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه (ألف جنيه سابقا) في الدعاوى التي ? تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، وزيادة الرسوم إلى 4000 جنيه (2000 جنيه سابقا) في الدعاوى التي تزيد قبمتها على 40 الف و? تتجاوز 100 ألف جنيه، وزيادة الرسوم إلى 10 آ?ف (5 ا?ف سابقا) في الدعاوى التي تزيد قبمتها عن 100 ألف و? تتجاوز مليون جنيه، وزيادة الرسوم إلى 20 ألفا (10 آ?ف سابقا) في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.

-يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والأوراق القضائبة رسم مقداره جنيه (50 قرش سابقا)، عن كل ورقة، وبحد أقصى 200 جنيه (100 جنيه سابقا) في الدعوى الواحدة.

-يفرض رسم ثابت مقداره 150 جنيها (75 جنيها سابقا) على الطعون المقامة من ذوي الشأن أمام المحكمة المختصة، كما يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه (40 جنيها سابقا) على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها،